responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 430

شي‌ء لا يعتبر طهارته في الصلاة، و أمّا البدن و الثوب الذي صلّى فيه فلم يعلم بنجاسة واحد منهما قبل الصلاة، فهو من أفراد الجهل بالموضوع.

ثمَّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا علم قبل تحقّق النسيان بعروض النجاسة له و حصلت الملاقاة بينه و بين البدن أو الثوب بالرطوبة قبله، و بين ما إذا حصلت الملاقاة بعده، و ذلك لعدم تحقّق العلم بنجاسة بدنه أو ثوبه الذي صلّى فيه في زمان أصلا، فلا يخرج عن مسألة الجهل.

لو لم يكن للمصلّي إلّا ثوب واحد نجس‌

لو لم يكن للمصلّي إلّا ثوب واحد و كان نجسا و لم يتمكّن من إزالتها عنه و تطهيره، مع مراعاة الوقت، فهل تجب عليه الصلاة عريانا إلّا مع الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرج، أو تتخيّر بين الصلاة كذلك و بين الصلاة في الثوب النجس، أو يجب عليه خصوص الثاني؟ أقوال:

فعن الشيخ في كتبه كالنهاية و المبسوط و الخلاف، و الحلي في السرائر، و المحقّق في الشرائع و النافع، و العلّامة في بعض كتبه، و الشهيد هو القول الأوّل‌ [1]. و عن المحقّق في المعتبر و العلّامة في بعض كتبه هو الثاني‌ [2]، و عن كاشف اللّثام هو الثالث‌ [3]، و منشأ الاختلاف بينهم وجود الأخبار المتعارضة في هذا المقام، فيظهر من بعضها الأوّل، و من بعضها الثالث.

و الشيخ حمل الطائفة الثانية الدالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس على‌


[1] النهاية: 55، المبسوط 1: 90، الخلاف 1: 474 مسألة 218، السرائر 1: 186، شرائع الإسلام 1: 54، المختصر النافع: 19، قواعد الأحكام 1: 194، الذكرى 1: 139، الدروس 1: 127.

[2] المعتبر 1: 445، المنتهى 1: 182 و 239.

[3] كشف اللثام 1: 456.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست