responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 429

و قد تلخّص ممّا ذكرنا أنّه لو صلّى في النجاسة عالما بالموضوع و الحكم و عامدا، فصلاته فاسدة، و لو صلّى في النجاسة عالما بالموضوع دون الحكم فكذلك أيضا، لعدم معذوريّة الجاهل بالحكم إلّا في موارد مخصوصة.

و توهّم دلالة حديث الرفع‌ [1] على ارتفاع شرطيّة الطهارة عن الجاهل مطلقا، مدفوع بما تقدّم في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك من الإشكال في شموله للجاهل بالحكم فراجع.

و لو صلّى في النجاسة عالما بالحكم دون الموضوع، فقد تقدّم أنّ الأقوى التفصيل بين ما إذا تبيّن الخلاف في الأثناء، و بين ما إذا تبيّن بعد الفراغ، فتجب الإعادة في الأوّل دون الثاني، لصحيحة زرارة المتقدّمة [2]، و لو صلّى في النجاسة عالما بالحكم و الموضوع معا ناسيا غير ذاكر، فالأقوى وجوب الإعادة عليه مطلقا، لما عرفت من دلالة الأخبار عليه و ترجيحها على غيرها.

فرع‌

لو علم بنجاسة شي‌ء فنسي و لاقاه هو أو ثوبه بالرطوبة، ثمَّ صلّى ثمَّ تذكّر أنّه كان نجسا، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع، فلا تجب عليه الإعادة إلّا فيما إذا تذكّر في الأثناء، لا من باب النسيان حتّى تجب عليه الإعادة مطلقا، و ذلك لأنّ ظاهر الأدلة الواردة في حكم الجاهل إطلاق الحكم و شموله لما إذا كان منشأ الجهل هو تعلّق النسيان بنجاسة شي‌ء آخر غير ما صلّى فيه.

كما أنّ ظاهر الأدلة الواردة في حكم الناسي اختصاص الحكم بما إذا علم قبل الصلاة بنجاسة ما صلّى فيه لا بنجاسة شي‌ء آخر، و بالجملة فمتعلّق النسيان إنّما هو


[1] الخصال: 417 ح 9.

[2] تقدّم: ص 416.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست