responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 284

فروع في الستر و الساتر

الأوّل: لو كان المصلّي واجدا لما هو ساتر لإحدى عورتيه فقد يكون ساترا لإحداهما على التعيين، و قد يكون ساترا لها لا على التعيين، فعلى الأوّل إن كان ساترا لقبلة يجب عليه الصلاة قائما إيماء، و إن كان ساترا لدبره يجب عليه الصلاة قاعدا مع الركوع و السجود على ما عرفت تفصيله.

و على الثاني، فقد ذكر لترجيح إحداهما على الأخرى وجوه لا تصلح للمرجحية، كما يظهر لمن راجع و تأمّل، فلا يبعد الحكم بالتخيير بين سترهما و الصلاة قائما إيماء أو قاعدا مع الركوع و السجود.

الثاني: لو وجد الساتر في أثناء الصلاة فقد يكون متمكّنا من الستر به من غير فعل المنافي، و قد لا يكون كذلك بل يتوقف على فعل المنافي، و على التقديرين فقد يكون الوقت متّسعا بحيث يمكن مع قطع الصلاة تحصيل الستر و أدائها معه و لو بركعة و قد لا يكون كذلك، بل يكون قطع الصلاة و تحصيل الستر موجبا لخروج الوقت.

فإن لم يتمكّن من الستر به بدون فعل المنافي و كان الوقت ضيقا بحيث لا يتمكّن مع قطع الصلاة من أدائها و لو بركعة، فلا إشكال في وجوب الإتمام عليه على نحو صلاة العاري و لا يجوز عليه قطعها، كما أنّه لو كان متمكّنا من الستر به من غير فعل المنافي و كان الوقت ضيقا لا إشكال في أنّه يجب عليه الستر و الإتيان بباقي الصلاة على نحو صلاة غير العاري من القيام و الركوع و السجود.

و لا دلالة للأخبار المتقدّمة الواردة في كيفية صلاة العاري على اختصاص تلك الكيفية بما إذا كان عاريا في جميع أحوال الصلاة كما هو واضح، و إن كان الوقت‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست