نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 284
فروع
في الستر و الساتر
الأوّل:
لو كان المصلّي واجدا لما هو ساتر لإحدى عورتيه فقد يكون ساترا لإحداهما على
التعيين، و قد يكون ساترا لها لا على التعيين، فعلى الأوّل إن كان ساترا لقبلة يجب
عليه الصلاة قائما إيماء، و إن كان ساترا لدبره يجب عليه الصلاة قاعدا مع الركوع و
السجود على ما عرفت تفصيله.
و
على الثاني، فقد ذكر لترجيح إحداهما على الأخرى وجوه لا تصلح للمرجحية، كما يظهر
لمن راجع و تأمّل، فلا يبعد الحكم بالتخيير بين سترهما و الصلاة قائما إيماء أو
قاعدا مع الركوع و السجود.
الثاني:
لو وجد الساتر في أثناء الصلاة فقد يكون متمكّنا من الستر به من غير فعل المنافي،
و قد لا يكون كذلك بل يتوقف على فعل المنافي، و على التقديرين فقد يكون الوقت
متّسعا بحيث يمكن مع قطع الصلاة تحصيل الستر و أدائها معه و لو بركعة و قد لا يكون
كذلك، بل يكون قطع الصلاة و تحصيل الستر موجبا لخروج الوقت.
فإن
لم يتمكّن من الستر به بدون فعل المنافي و كان الوقت ضيقا بحيث لا يتمكّن مع قطع
الصلاة من أدائها و لو بركعة، فلا إشكال في وجوب الإتمام عليه على نحو صلاة العاري
و لا يجوز عليه قطعها، كما أنّه لو كان متمكّنا من الستر به من غير فعل المنافي و
كان الوقت ضيقا لا إشكال في أنّه يجب عليه الستر و الإتيان بباقي الصلاة على نحو
صلاة غير العاري من القيام و الركوع و السجود.
و
لا دلالة للأخبار المتقدّمة الواردة في كيفية صلاة العاري على اختصاص تلك الكيفية
بما إذا كان عاريا في جميع أحوال الصلاة كما هو واضح، و إن كان الوقت
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 284