responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 283

و إلّا فلا وجه له مع كون المصلّي آمنا من المطّلع.

و من المعلوم أنّ ساتره حينئذ هو الإتيان، و هما من أجزاء البدن، نعم مع فقد الثوب و الحشيش لا يكون مكلّفا بستر عورته بالطين للزوم العسر كما لا يخفى، فالحق أنّ مع فقدهما لا يكون الستر الصلاتي متعذّرا بالنسبة إلى حتّى يحكم بسقوطه.

نعم يقع الكلام في الترتيب بين أنواع الساتر كما ذهب إليه بعضهم، و استدلّ عليه برواية عليّ بن جعفر عليه السّلام المتقدّمة [1]، و التحقيق أنّها لا تدلّ عليه، لأنّ الحكم بوجوب ستر العورة بالحشيش مع فقد الثوب ليس إلّا لأجل عدم الاحتياج إلى الستر به مع وجدان الثوب، لأنّه معه لا أقل من كونه لابسا لثوب واحد، و هو القميص لدفع البرودة أو غيره و هو ساتر لعورته، فالستر بالحشيش غير مبتلى به غالبا، فلا تدلّ على عدم كفاية الستر به مع وجدان الثوب كما هو واضح.

و كذا لا يستفاد منها الترتيب بين الحشيش و غيره، لأنّ قوله عليه السّلام: «و إن لم يصب شيئا يستر به عورته» يدلّ على أنّ ذكر الحشيش كان من باب المثال، و المراد به كلّ ما هو ساتر للعورة غير الثوب من الطين و غيره، نعم قد عرفت أنّه لا يجب الستر بالطين للزوم العسر، و هو لا يقتضي عدم الاجتزاء به.

فظهر أنّ الستر الصلاتي يكون كالستر المتعلّق للوجوب النفسي من حيث الساتر، فيكفي فيه كلّ شي‌ء حتّى أجزاء البدن و لا ترتيب بين أنواعه، و لذا لو لم يكن الستر ببعض أجزاء البدن مستلزما للقعود و الإيماء بدل القيام و الركوع و السجود، لقلنا بكفايته و لو مع وجدان غيره من أنواع الساتر.


[1] الوسائل 4: 448. أبواب لباس المصلّي ب 50 ح 1.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست