responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 228

إجمالا بنسيان بعض الأجزاء، و مورد قاعدة الفراغ هي صورة الشكّ في الإتيان به، إلّا أنه لمّا كان المكلّف بالنسبة إلى المكلّف به الواقعي- الصلاة إلى القبلة الواقعية- شاكّا في الإتيان بالجزء، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ.

و يحتمل أن يقال بوجوب القضاء عليه إلى أربع جهات، لأنه و إن كان شاكّا في الإتيان بالجزء بالنسبة إلى المكلف به الواقعي، إلّا أنّ العقل الذي يحكم عليه بوجوب الصلاة إلى أربعة جوانب يقضي بوجوب القضاء إليها، لأنّه يجب عليه لعلم بوجود جميع الصلوات مع أجزائها، فإذا كان عالما بنسيان جزء في إحداها فقد علم بأنّه لم يأت بها مع أجزائها، فيجب عليه قضاء الجزء المنسي إلى أربع جهات لأجل العلم بوجود شرطه و هو استقبال القبلة. هذا، و لا يبعد ترجيح هذا الاحتمال فتدبّر.

المسألة السادسة: لو علم المتحيّر بفوات بعض المحتملات‌

إذا علم المتحيّر بعد الإتيان بمحتملات ما يجب عليه تكراره، بأنّه لم يأت بجميع المحتملات، بل ترك واحدا منها مثلا، سواء تذكّر في الوقت أو في خارجه أو علم ببطلان أحد المحتملات من جهة نقصانه لأجل ترك الركن فيه سهوا، فهل يجب عليه الإتيان بما علم أنّه لم يأت به في الوقت أو بعده، و كذا إعادة ما وقع باطلا، أو لا يجب شي‌ء منهما؟

وجهان، من جريان قاعدة الفراغ أو الشك بعد الوقت بالنسبة إليه، لأنّه و إن كان قاطعا بترك أحد المحتملات، أو بنسيان الركن، إلّا أنّه يكون بالنسبة إلى المأمور به الواقعي- الصلاة إلى القبلة الواقعية- شاكّا في الإتيان به، أو نسيان الركن‌

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست