نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 227
المسألة
الخامسة: التكرار في الصلوات المندوبة و باقي الفرائض لفاقد العلم و الظنّ
كما
أنّ المتحيّر في القبلة يجب عليه تكرار الصلاة إلى أربع جهات في الصلوات اليومية،
كذلك يجب عليه التكرار مع فقد العلم و الظنّ في الصلوات المندوبة و باقي الصلوات
الواجبة كصلاة الميّت، و إن احتمل بعض فيها عدم وجوب التكرار [1]، و لكنّه لا وجه له.
و
لعلّ منشأ توهّمه أنّ وجوب التكرّر في الصلوات اليومية إنّما هو لدلالة دليل شرعي
تعبدي، و هو غير متعرّض لحكم صلاة الميّت إذا اشتبهت القبلة و تردّدت بين الجهات
الأربع، و لكن قد عرفت أنّ وجوب التكرار إنّما هو عقليّ، و الأخبار تكون إرشادا
إليه.
نعم،
الظاهر عدم وجوب التكرار في الصلوات التي لا يكون بناؤها على التكرر، كصلاة الجمعة
و العيدين، هذا. و يجري حكم الظنّ أيضا مع فقد العلم في باقي الصلوات الواجبة و
المندوبة، و كما أنّ المتحيّر يجب عليه تكرار الصلاة، كذلك يجب عليه التكرار مع
عدم العلم و الظنّ في الأجزاء المنسية و سجدتي السهو، و بناء على وجوب الاستقبال
لهما كما هو الظاهر من الأدلة، فإذا كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات و علم
بعد الإتيان بجميعها أنّه لم يأت بالتشهد مثلا في شيء منها، يجب عليه قضائه إلى
أربعة جوانب، و أمّا إذا علم أنّ جزءا قد نسيه في إحدى الصلوات المأتي بها، فيحتمل
أن تجري قاعدة الفراغ، لأنه و إن كان قاطعا