كتاب
الدّيات (و هي جمع الدّية بتخفيف الياء و هي المال الواجب بالجناية على
الحرّ في النفس أو ما دونها، سواء كان مقدّراً أو لا، و ربما يسمّى غير المقدّر
بالأرش و الحكومة و المقدر بالدّيّة. و النظر فيه في أقسام القتل، و مقدار الديات،
و موجبات الضمان، و الجناية على الأطراف و اللّواحق (1)
(1) قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه): جمع دية بالكسر و تخفيف الياء، بل التشديد لحن
و الهاء فيها عوض عن فاء الكلمة، إذ الأصل و دية كوعدة لأنها مأخوذة من الودي و هو
دفع الدّية؛ يقال: وديت القتيل أدية دية، و قد تسمّى لغة عقلًا لمنعها من الجرأة
على الدّم، فإن من معاني العقل المنع، و ربما تسمّى دماً تسمية للمسبّب باسم سببه.
و
المراد بها هنا المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو ما دونها، سواء كان
له مقدّر أو لا، و ربما اختصت بالأول و الثاني بالأرش و الحكومة، فهي حينئذ تسمية
بالمصدر.