مسألة
1 المراد بالمباشرة أعم من أن يصدر الفعل منه بلا آلة كخنقه بيده أو ضربه بها أو
برجله فقتل به أو بآلة كرميه بسهم و نحوه أو ذبحه بمدية أو كان القتل منسوباً إليه
بلا تأوّل عرفاً كالقائه في النار أو غرقه في البحر أو إلقائه من شاهق إلى غير
ذلك من الوسائط التي معها تصدق نسبة القتل إليه (1).
(1) غير خفي إن البحث في ثبوت القصاص في قتل
العمد و الدية في شبه العمد و الخطأ المحض إنما هو فيما إذا كان إسناده إلى
القاتل محرزاً و بعبارة اخرى كانت نسبة الفعل النحوي إلى فاعله مسّلماً و هي
فيما إذا كانت مباشرة في البين قد تتحقق من الفاعل المباشر و إن لم يكن هناك آلة
كما إذا خنقه بيده أو ضربه بها أو برجله و قد تكون آلة في البين كما إذا رماه بسهم
أو حجر أو مثلهما أو ذبحه بمدية و قد تكون هناك واسطة غير مانعة إسناد الفعل إليه
عرفاً من دون مسامحة و تأول كالإلقاء في