[مسألة 38 لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله و
سقط فمات]
مسألة
38 لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله و سقط فمات، فالظاهر أنّ عليه الدية لا
القصاص، بل الظاهر أنّ الآمر كذلك لو كان مثل الصعود موجباً التعيين عري عن الإكراه. ثم قال: و الأشبه القصاص على الآمر، لأنّ
الإكراه تحقّق، و التخلّص غير ممكن إلّا بأحدهما
[1].
أقول: البحث فيه إنّما هو بعد الفراغ عن ثبوت القصاص على الآمر في الفرع
الأوّل، و إلّا فبناء على المناقشة في ذلك كما ذكرنا لا يبقى مجال لهذا البحث، و
على تقدير الفراغ فالظّاهر أنّه لا فرق بين هذا الفرع و الفرع الأوّل من جهة تحقّق
الإكراه، و حصول التعيين عن اختيار و ترجيح لا ينافي الإكراه بوجه، ضرورة أنّ
الخصوصيات في جميع موارد الإكراه إنّما تنشأ عن اختيار المكرَه من دون أن يكون
للإكراه دخل فيها، أ لا ترى أنّه في الإكراه على شرب الخمر مثلًا يكون المكرَه
عليه هو نفس تحقّق هذا العنوان، و أمّا وقوعه في زمان كذا، أو مكان كذا، أو في ظرف
كذا، أو في حالة كذا، أو في غيرها من سائر الخصوصيات فهي خارجة عن دائرة الإكراه،
و غير منافية لتحقّقه الموجب لرفع ما استكرهوا عليه، و قد ثبت في باب العبادات
التي يعتبر فيها قصد القربة أنّ اختيار الخصوصيات لا يلزم أن يكون بداع إلهي، بل
لا مانع من اختيارها بالدواعي النفسانية.
و
بالجملة: لا مجال للإشكال و الترديد في المقام، بل ما يختاره المكرَه من إحدى
اليدين أو أحد الرجلين يكون مرفوعاً عنه، و القصاص حينئذٍ على المكرِه، بناء على
ثبوته في الفرع الأوّل.