responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 406

[مسألة 33 في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ‌]

مسألة 33 في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ، فلا يقلع ما في الفكّ الأعلى بما في الأسفل و لا العكس، و لا ما في اليمين باليسار و بالعكس، و لا تقلع الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك و بالعكس، و لا تقلع الأصلية بالزائدة، و لا الزائدة بالأصلية، و لا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ (1).

اللحمتين في الآثار و ترتّب آثار مهمّة على حلمة ثدي المرأة لا يوجب خللًا في القصاص، و ليس مثل العضو الصحيح و الشلل، و هذا هو الظاهر.

(1) الدليل على ثبوت القصاص في السنّ قوله تعالى‌ وَ السِّنَّ بِالسِّنِ‌ [1] و كذا عمومات أدلّة القصاص كتاباً و سنّة. و الظاهر لزوم رعاية تساوي المحلّ من جهة الفكّ الأعلى و الأسفل، و من جهة اليمين و اليسار، و كذا من جهة العناوين الموجودة في السنين، حيث إنّها ثمان و عشرون واحداً، اثنتا عشر في مقاديم الفم، ثنيتان من فوق و هما وسطها، و رباعيتان خلفهما، و نابان خلفهما، و مثلها من أسفل. و المآخير ستّة عشر و هي في كلّ جانب ضاحك، و ثلاثة أضراس، و مثلها من أسفل. و زاد الشافعي‌ [2] أضراس العقل و هي النواجذ الأربعة، فتكون اثنتين و ثلاثين. و لكنه ليست غالبة في العادة، و الوجه في لزوم رعاية الجهتين اعتبار المماثلة في القصاص كما عرفت.

و لكنّه ربّما يقال بعدم اعتبار تساوي المحلّ أخذاً بإطلاق قوله تعالى‌ وَ السِّنَّ بِالسِّنِ‌، و قد عرفت مراراً عدم جواز الأخذ بمثله بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة، مضافاً إلى وضوح الاختلاف باختلاف المحلّ، كما في سائر الأعضاء.


[1] المائدة 5: 45.

[2] الحاوي الكبير: 15/ 349 350، المجموع: 20/ 71.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست