مسألة
33 في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ، فلا يقلع ما في الفكّ الأعلى بما في الأسفل و
لا العكس، و لا ما في اليمين باليسار و بالعكس، و لا تقلع الثنية بالرباعية أو
الطاحن أو الناب أو الضاحك و بالعكس، و لا تقلع الأصلية بالزائدة، و لا الزائدة
بالأصلية، و لا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ (1).
اللحمتين
في الآثار و ترتّب آثار مهمّة على حلمة ثدي المرأة لا يوجب خللًا في القصاص، و ليس
مثل العضو الصحيح و الشلل، و هذا هو الظاهر.
(1) الدليل على ثبوت القصاص في السنّ قوله
تعالى وَ السِّنَّ بِالسِّنِ[1] و كذا عمومات أدلّة القصاص كتاباً و سنّة. و الظاهر لزوم رعاية
تساوي المحلّ من جهة الفكّ الأعلى و الأسفل، و من جهة اليمين و اليسار، و كذا من
جهة العناوين الموجودة في السنين، حيث إنّها ثمان و عشرون واحداً، اثنتا عشر في
مقاديم الفم، ثنيتان من فوق و هما وسطها، و رباعيتان خلفهما، و نابان خلفهما، و
مثلها من أسفل. و المآخير ستّة عشر و هي في كلّ جانب ضاحك، و ثلاثة أضراس، و مثلها
من أسفل. و زاد الشافعي [2] أضراس العقل و هي النواجذ الأربعة، فتكون اثنتين و ثلاثين. و لكنه
ليست غالبة في العادة، و الوجه في لزوم رعاية الجهتين اعتبار المماثلة في القصاص
كما عرفت.
و
لكنّه ربّما يقال بعدم اعتبار تساوي المحلّ أخذاً بإطلاق قوله تعالى وَ السِّنَّ بِالسِّنِ،
و قد عرفت مراراً عدم جواز الأخذ بمثله بعد عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة،
مضافاً إلى وضوح الاختلاف باختلاف المحلّ، كما في سائر الأعضاء.