responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398

[مسألة 26 في ثبوت القصاص لشعر الحاجب و الرأس و اللّحية و الأهداب و نحوها تأمّل‌]

مسألة 26 في ثبوت القصاص لشعر الحاجب و الرأس و اللّحية و الأهداب و نحوها تأمّل، و إن لا يخلو من وجه. نعم لو جنى على المحلّ بجرح و نحوه يقتصّ منه مع الإمكان (1).

و الخفش عدم حدّة في البصر بحيث يرى من بعد، أو بعض الاحتمالات الأُخر مثل صغر العين. و الجهر عدم البصر نهاراً ضد العشاء الّذي هو عدم البصر ليلًا. و من الواضح أنّ التفاوت بالصحّة و العيب لا يمنع عن القصاص، كما في سائر الأعضاء.

(1) صرّح المحقّق في الشرائع بثبوت القصاص في الحاجبين و شعر الرأس و اللّحية [1]، نعم عن القواعد بعد الحكم بثبوت القصاص في الأهداب و الأجفان: و في شعر الرأس و اللحية و الحاجبين على إشكال ينشأ من أنّه إن لم يفسد المنبت فالشعر يعود، و إن أفسده فالجناية على البشرة، و الشعر تابع‌ [2]، أي فان كان إفساده بما يمكن الاقتصاص له اقتصّ و هو قصاص للبشرة لا الشعر، و إلّا تعيّنت دية الشعر على التفصيل الآتي في محلّه و أرش البشرة إن جرحت‌ [3].

و مقتضى التحقيق هو التفصيل بين ما إذا كانت الجناية موجبة لزوال الشعر فقط، من دون أن تكون مفسدة للمنبت، فالظاهر ثبوت الاقتصاص، لأنّه لا مانع من ثبوته بعد عموم أدلّة القصاص و إمكان الاقتصاص. و أمّا إذا أفسدت المنبت فحيث أنّ الجناية واحدة و أصلها واقع على البشرة و الشعر تابع، فإن أمكن الاقتصاص كما هو الظاهر في زماننا هذا فالظاهر ثبوته، و إن لم يمكن فيسقط


[1] شرائع الإسلام: 4/ 1009.

[2] قواعد الأحكام: 2/ 307.

[3] كشف اللثام: 2/ 477.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست