responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387

[مسألة 19 لو قطع أذنه فألصقها المجنيّ عليه و التصقت‌]

مسألة 19 لو قطع أذنه فألصقها المجنيّ عليه و التصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص، و لو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني أذنه و التصقت ففي رواية قطعت ثانية لبقاء الشين. و قيل: يأمر الحاكم بالإبانة، لحملة الميتة و النجس. و في الرواية ضعف، و لو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميّتة، و تصحّ الصلاة معها، و ليس للحاكم و لا لغيره إبانتها، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد و علم و إلّا فالدية، و لو قطع بعض الأذن و لم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت و إلّا فلا، و له القصاص و لو مع إلصاقها (1).

و حكى في الجواهر [1] عن بعض الناس الانتقال إلى الدية [2]، و لكنّ الظاهر أنّه لا مجال لاحتماله بوجه، كما لا يخفى‌.

(1) الأصل في هذه المسألة رواية رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): إنّ رجلًا قطع من بعض اذن رجل شيئاً، فرفع ذلك الى علي (عليه السّلام) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه على اذنه بدمه، فالتحمت و برئت، فعاد الآخر إلى علي (عليه السّلام) فاستقاده، فأمر بها فقطعت ثانية و أمر بها فدفنت، و قال (عليه السّلام): إنّما يكون القصاص من أجل الشين‌ [3].

و قد ضعّفها في المتن، مع أنّ الحسن بن موسى الخشاب من وجوه الأصحاب، و أمّا غياث بن كلوب فقد ذكر الشيخ في العدّة: أنه عملت الطائفة برواياته فيما


[1] جواهر الكلام: 42/ 385.

[2] احتمله المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: 14/ 91، كما هو ظاهر ابن حمزة في الوسيلة: 446.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 139، أبواب قصاص الطرف ب 23 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست