ثبوت
القصاص على الوكيل؛ لتحقّق موجبه و هو القتل عدواناً و ظلماً، و لكن لا بدّ من
تقييده بما إذا علم بالانعزال بالعزل، و أمّا لو اعتقد خلافه بتخيّل أنّ الوكالة
من العقود اللّازمة التي لا تنفسخ بفسخ أحدهما فالظاهر عدم استحقاقه للقصاص حينئذٍ
بل ثبوت الدية.
و
في الصورة الثانية إن قلنا بتوقّف الانعزال على العزل و بلوغه إلى الوكيل فاللّازم
تحقّق الاستيفاء في حال بقاء الوكالة، فلا يترتّب عليه قصاص و لا دية أصلًا، و إن
قلنا بتوقّفه على العزل فقط، و لا يشترط البلوغ بوجه فالاستيفاء قد وقع في حال
زوال الوكالة، و لكنّه حيث كان الوكيل غير عالم به بل كان معتقداً لبقاء الوكالة،
و على تقدير الشك كان مقتضى الاستصحاب البقاء، فاللّازم عدم ثبوت القصاص بوجه لعدم
تحقّق موجبه، و أمّا الدّية فالظاهر ثبوتها على الوكيل لمباشرته للقتل من غير حق.
و
دعوى كون السبب أقوى من المباشر مدفوعة في المقام؛ لعدم كونه أقوى، بل من الواضح
استناد القتل إلى الوكيل، غاية الأمر جواز رجوع الوكيل إلى الموكّل بعد أداء الدية
لقاعدة الغرور، و وضح ثبوته هنا.
الثاني: في العفو، و نقول: لا شبهة في أنّه لا يترتّب عليه شيء إذا كان بعد
الاستيفاء و تحقّق مورد الوكالة، كما أنّ الظاهر أنّه لو كان قبل الاستيفاء و علم
الوكيل بذلك و مع ذلك استوفى القصاص، يثبت عليه القصاص لتحقّق موجبه و هو القتل
عدواناً، و ينبغي أيضاً تقييده بما إذا علم الوكيل أيضاً بسقوط حقّ القصاص بعفو
الوليّ، و أمّا لو اعتقد خلافه بتخيّل عدم تأثير العفو في السقوط فالظاهر عدم
ترتّب القصاص على قتله قصاصاً، و إن علم بأصل العفو.
و
أمّا لو كان الوكيل جاهلًا بذلك سواء اعتقد عدم صدور العفو من الولي أو