responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336

..........

بدل‌ [3]، و عن أبي علي‌ [4] و العلّامة في بعض كتبه‌ [5] و ولده‌ [6] و بعض آخر [7] إنّ لغير المستوفي الدية، و تردّد المحقّق في الشرائع‌ [8].

و منشأ الثبوت أنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم نفساً كاملة لا ارتباط لها بباقي النفوس المتلفة، و إنّما يملك الجاني بدلًا واحداً، فكان لمن لم يقتصّ الدية لتعذّر البدل، و لئلا يبطل دم امرئ مسلم، و لفحوى الثبوت فيمن قتل و هرب و مات.

و يظهر الجواب عن أكثر هذه الوجوه مع ملاحظة أمرين:

أحدهما: ما تقدّم من أنّ الثابت في مورد القصاص و ثبوت الموجب له هو القصاص بنحو التعيّن لا التخيير بينه و بين الدية، بحيث كان الولي مخيّراً بين القصاص و بين أخذ الدية، و إذا اختار الدية كان اللّازم على الجاني القبول بل الانتقال إليها يتوقّف على التراضي، و ربّما كان التراضي بالزائد على الدية أو أقل منها.

ثانيهما: أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، كما وقع التصريح به في بعض الروايات المتقدّمة [1]، فإنّه مع ملاحظة هذين الأمرين لا يبقى مجال لثبوت الدية بالإضافة إلى الباقين.


[3] النهاية: 747، المهذّب: 2/ 469، الوسيلة: 432، السرائر: 3/ 348، الجامع للشرائع: 579، المختصر النافع: 317.

[4] حكى‌ عنه في مختلف الشيعة: 9/ 452 مسألة 130.

[5] إرشاد الأذهان: 2/ 201، مختلف الشيعة: 9/ 452 مسألة 130، قواعد الأحكام: 2/ 284.

[6] إيضاح الفوائد: 4/ 573 و 626.

[7] التنقيح الرائع: 4/ 449.

[8] شرائع الإسلام: 4/ 1004.

[1] وسائل الشيعة: 19/ 59 و 61 و 62، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1 و 10 و 18.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست