بدل [3]، و عن أبي علي [4] و العلّامة في بعض كتبه [5] و ولده
[6] و بعض آخر [7] إنّ لغير المستوفي الدية، و تردّد المحقّق في الشرائع [8].
و
منشأ الثبوت أنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم نفساً كاملة لا ارتباط لها
بباقي النفوس المتلفة، و إنّما يملك الجاني بدلًا واحداً، فكان لمن لم يقتصّ الدية
لتعذّر البدل، و لئلا يبطل دم امرئ مسلم، و لفحوى الثبوت فيمن قتل و هرب و مات.
و
يظهر الجواب عن أكثر هذه الوجوه مع ملاحظة أمرين:
أحدهما: ما تقدّم من أنّ الثابت في مورد القصاص و ثبوت الموجب له هو القصاص
بنحو التعيّن لا التخيير بينه و بين الدية، بحيث كان الولي مخيّراً بين القصاص و
بين أخذ الدية، و إذا اختار الدية كان اللّازم على الجاني القبول بل الانتقال
إليها يتوقّف على التراضي، و ربّما كان التراضي بالزائد على الدية أو أقل منها.
ثانيهما: أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه، كما وقع التصريح به في بعض
الروايات المتقدّمة [1]،
فإنّه مع ملاحظة هذين الأمرين لا يبقى مجال لثبوت الدية بالإضافة إلى الباقين.