responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328

[مسألة 20 هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون‌]

مسألة 20 هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان، و الأحوط عدم الاستيفاء إلّا بعد الضمان، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء (1).

نعم، قلت: و هو لم يترك شيئاً، قال: إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه‌ [1].

و السؤال إمّا أن يكون مطلقاً شاملًا لأنواع القتل، و إمّا أن يكون في خصوص قتل العمد، كما ربّما يؤيّده التعبير بالأخذ، و على التقديرين يدلّ على تمام المطلوب، غاية الأمر إنّه على التقدير الثاني يدلّ عليه بضميمة الأولوية، كما أنّ الظاهر لزوم قضاء الدين بمقدار الدية المأخوذة، لا قضاؤه بأجمعه، كما أنّه لا مانع من المصالحة على أقلّ من الدية أو العفو مجّاناً في هذا الفرض.

(1) وقع الاختلاف في هذه المسألة، فالمحكي عن ابن إدريس‌ [2] و من تأخّر عنه‌ [3] هو جواز الاستيفاء من دون ضمان، بل ادّعى صريحاً الإجماع عليه‌ [4]، و جعل المحقّق في الشرائع‌ [5] هذا القول أولى، و صاحب الجواهر في الشرح‌ [6] أصحّ، و المحكي عن الشيخ في النهاية عدم الجواز [7]، و عن الدروس نسبته إلى المشهور [8]،


[1] وسائل الشيعة: 13/ 111، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب 24 ح 1.

[2] السرائر: 2/ 48 49.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 301، تحرير الأحكام: 2/ 256، جامع المقاصد: 5/ 222، الروضة البهية: 10/ 98.

[4] السرائر: 2/ 49.

[5] شرائع الإسلام: 4/ 1004.

[6] جواهر الكلام: 42/ 313.

[7] النهاية: 309.

[8] الدروس الشرعية: 3/ 313.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست