الأوّل: ما إذا كان بعض الأولياء حاضراً كاملًا بالبلوغ و العقل، و البعض
الآخر غائباً أو فاقداً للكمال للصغر أو الجنون، و المحكيّ عن الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط
[2] أنّه للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية، و الظاهر
عمومية كلامه للصغير و المجنون أيضاً.
و
الظاهر إنّ جواز استيفاء الحاضر الكامل لا يتوقّف على شيء إن قلنا في المسألة
السابعة المتقدّمة بجواز المبادرة، و الاستبداد لكلّ واحد من الأولياء، و عدم
توقّف الاستيفاء على إذن الجميع، لأنّه إذا جاز الاستيفاء من دون مراجعة مع اشتراك
الجميع في الحضور و الكمال، فالجواز مع العدم ثابت بطريق أولى.
و
أمّا إن قلنا في تلك المسألة بعدم جواز المبادرة و لزوم الاستئذان فيمكن أن يقال
بما في المتن من أنّه إذا كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجيء الغائب، و لا مانع من
حبس الجاني مع خوف الفرار، و إذا كانت منقطعة أو طويلة فأمره بيد الوالي، و لا
مجال للمناقشة في ثبوت الولاية في هذا الفرض بعد كون الاستيفاء بيد الحاضر الكامل،
خصوصاً مع ملاحظة أنّه لو اختار الوالي الدية لأجل المصلحة يجوز للحاضر أيضاً
الاستيفاء، و هكذا الحكم في المجنون و الصغير. و الرواية المنقولة في المتن واردة
في الفرع الثاني الآتي، و عليه فالحكم في الصغير في هذا الفرع أيضاً كالمجنون يكون
أمره بيد وليّه، و لا يلزم منه عمومية دائرة الولاية للقصاص حتّى يناقش فيها، كما
يأتي.
الثاني: ما إذا كان الولي المنحصر صغيراً مثلًا، أو كان الوليّ المتعدّد
كذلك. و قد