responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313

[مسألة 12 اجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال‌]

مسألة 12 اجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال، و اجرة المقتصّ على ولي الدم لو كان الاقتصاص في النفس، و على المجنيّ عليه لو كان في الطرف، و مع إعسارهما استدين عليهما، و مع عدم الإمكان فمن بيت المال، و يحتمل أن تكون ابتداء على بيت المال، و مع فقده أو كان هناك ما هو أهمّ فعلى الولي أو المجنيّ عليه، و قيل: هي على الجاني (1).

(1) وقع الخلاف بعد أنّه لا شبهة في أنّ أُجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال المعدّ للمصالح الراجعة إلى الإسلام و المسلمين في أجرة من يستوفي القصاص على أقوال ثلاثة:

أحدها: ما في المتن من ثبوتها أوّلًا على من يكون له القصاص من الوليّ أو المجنيّ عليه، و ثانياً على بيت المال. و الوجه فيه أنّ الحق إنّما يكون ثابتاً له، و توقّف استيفاؤه على الأجرة لا يلزم ثبوتها على بيت المال، أو على الجاني، كما في سائر موارد توقّف استيفاء الحقّ على مئونة. فإذا توقّف استيفاء الدّين مثلًا على بذل مئونة لا يستلزم ذلك ثبوت تلك المئونة على بيت المال أو على المديون، مع عدم مخالفته لما وجب عليه في هذا الأمر، فالقصاص مثله، لكن يمكن الإيراد عليه بأنّ الحكم بالثبوت على بيت المال ثانياً لا يستقيم على إطلاقه، فإنّه يمكن القول بالاستدانة من بيت المال عليهما و الأداء بعد ذلك إذا حصل اليسار، فتدبّر.

ثانيها: عكس القول الأوّل و هو الثبوت ابتداء على بيت المال، و مع الفقد أو وجود ما هو أهم كالجهاد مثلًا يثبت على من له القصاص، و هو ظاهر المحقّق في الشرائع حيث قال: و أُجرة من يقيم الحدود من بيت المال، فإن لم يكن بيت المال أو كان هناك‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست