[مسألة 6 الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا
كان منفرداً إلى القصاص]
مسألة
6 الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص سيّما في الطرف
إلّا مع إذن والي المسلمين، بل لا يخلو من قوّة، و لو بادر الإخوة الأعم من الأخوات، و لو بقرينة التصريح بها في الروايات
الأُخر، كما لا يخفى.
الثانية: أنّ الحكم هل يختصّ بالإخوة و الأخوات أو يعمّ مطلق المتقرّب بالأمّ
كما في كلام المشهور و قوّاه في المتن؟ ظاهر الروايات الأوّل، و لكنّه ربّما يعمّم
لمطلق المتقرّب، إمّا للأولويّة و إمّا لعدم القول بالفصل، و لا يبعد القول به، و
إن كان الاحتياط في غير الإخوة و الأخوات حسناً، كما في المتن.
الثالثة: أنّه ربّما يستشكل على المشهور بأنّ الحكم بعدم إرث المتقرّب
بالأُمّ من الدية يقتضي الحكم بعدم إرثه من القصاص بطريق أولى، لأهمّية القصاص و
أقوائيّته من الدية، فكيف حكموا بإرث المتقرّب بالأمّ من القصاص، كما عرفت في المسألة
السابقة.
و
يظهر من الجواهر [1]
الجواب بأنّ ما يدلّ عليه روايات استثناء المتقرّب بالأمّ من إرث الدية هو عدم
إرثه من الدية الثابتة بالأصالة، إمّا لظهورها فيه، و إمّا لأنّه القدر المتيقّن
بعد كون الحكم على خلاف القاعدة، و عليه فالدية التي هي بدل عن القصاص صلحاً أو
شرطاً لا استثناء فيها في هذه الجهة، و عليه فلا أولويّة، لأنّ الدية التي هي بدل
القصاص لا ممنوعية من إرثها، و الدّية الثابتة بالأصالة لا يكون القصاص أولى منها،
كما لا يخفى. و لكن الجواب خلاف ظاهر إطلاق كلام المشهور، فتدبّر.