سماع
الدّعوى أن لا تكون مطلقة مجرّدة بل مشتملة على بيان الخصوصيات، بنحو يزيل الإبهام
و الاحتمال من جهة القاتل و المقتول و نوع القتل و الانفراد أو الشركة و غير ذلك،
فالظاهر حينئذٍ كفاية اليمين على طبق الدعوى من دون اعتبار ذكر الخصوصيات في
اليمين أيضاً، إلّا أنّه حكي عن مبسوط الشيخ أنّه تحتاج يمين المدّعى إلى أربعة
أشياء، و هي المذكورة في المتن، و يمين المدّعى عليه إلى ستّة أشياء يقول: ما قتل
فلاناً، و لا أعان على قتله، و لا ناله من فعله، و لا بسبب فعله شيء، و لا وصل
بشيء إلى بدنه، و لا أحدث شيئاً مات منه
[1].
و
ظاهره لزوم التعرّض في اليمين لهذه الخصوصيات و عدم الاكتفاء بالفاقدة لذكر بعضها،
و إن كان يظهر من ذيل كلامه أنّ هذا فيما إذا كانت الدعوى مطلقة و قلنا بسماعها. و
قد وقع التصريح باعتبار الأمور الأربعة في يمين المدّعى في عبارة الشرائع [2]، و حكي عن بعض كتب العلّامة [3] و بعض متأخّري المتأخّرين [4].
و
كيف كان فالظاهر أنّه لا دليل على خصوص اليمين في قسامة القتل من هذه الجهة، بل
الظاهر أنّ حكمها حكم اليمين في سائر المقامات، و إن اختلف معها من حيث الكمّية.
نعم ورد في بعض روايات المقام التعبير بأنّ فلاناً قتل فلاناً.
كما
أنّه ورد في بعضها في ناحية المدّعى عليه التعبير بأنّه «ما قتلنا و لا علمنا له
قاتلًا»، مع أنّه لم يقع التعرّض لهذه الجهة الأخيرة في شيء من الكلمات حتّى
عبارة المبسوط، فإنّ مرجع الأمور الستّة المذكورة فيه إلى عدم دخالة المدّعى عليه
في