responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263

..........

سماع الدّعوى أن لا تكون مطلقة مجرّدة بل مشتملة على بيان الخصوصيات، بنحو يزيل الإبهام و الاحتمال من جهة القاتل و المقتول و نوع القتل و الانفراد أو الشركة و غير ذلك، فالظاهر حينئذٍ كفاية اليمين على طبق الدعوى من دون اعتبار ذكر الخصوصيات في اليمين أيضاً، إلّا أنّه حكي عن مبسوط الشيخ أنّه تحتاج يمين المدّعى إلى أربعة أشياء، و هي المذكورة في المتن، و يمين المدّعى‌ عليه إلى ستّة أشياء يقول: ما قتل فلاناً، و لا أعان على قتله، و لا ناله من فعله، و لا بسبب فعله شي‌ء، و لا وصل بشي‌ء إلى بدنه، و لا أحدث شيئاً مات منه‌ [1].

و ظاهره لزوم التعرّض في اليمين لهذه الخصوصيات و عدم الاكتفاء بالفاقدة لذكر بعضها، و إن كان يظهر من ذيل كلامه أنّ هذا فيما إذا كانت الدعوى مطلقة و قلنا بسماعها. و قد وقع التصريح باعتبار الأمور الأربعة في يمين المدّعى في عبارة الشرائع‌ [2]، و حكي عن بعض كتب العلّامة [3] و بعض متأخّري المتأخّرين‌ [4].

و كيف كان فالظاهر أنّه لا دليل على خصوص اليمين في قسامة القتل من هذه الجهة، بل الظاهر أنّ حكمها حكم اليمين في سائر المقامات، و إن اختلف معها من حيث الكمّية. نعم ورد في بعض روايات المقام التعبير بأنّ فلاناً قتل فلاناً.

كما أنّه ورد في بعضها في ناحية المدّعى‌ عليه التعبير بأنّه «ما قتلنا و لا علمنا له قاتلًا»، مع أنّه لم يقع التعرّض لهذه الجهة الأخيرة في شي‌ء من الكلمات حتّى عبارة المبسوط، فإنّ مرجع الأمور الستّة المذكورة فيه إلى عدم دخالة المدّعى‌ عليه في‌


[1] المبسوط: 7/ 237 239.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 999.

[3] تحرير الأحكام: 2/ 253، إرشاد الأذهان: 2/ 219.

[4] كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: 14/ 198.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست