responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201

[مسألة 2 يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد]

مسألة 2 يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد و وصف واحد، فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة و الآخر عشية، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسمّ و الآخر أنّه بالسيف، أو قال أحدهما: أنّه قتله في السوق، و قال الآخر: في المسجد، لم يقبل قولهما. و الظاهر أنّه ليس من اللّوث أيضاً، نعم لو شهد أحدهما بأنّه أقرّ بالقتل و الآخر بمشاهدته لم تقبل شهادتهما، و لكنّه من اللّوث (1).

هو الاحتمال العقلائي المنافي للظهور، لا الصراحة بدليل التمثيل بقوله: «ضربه بالسيف فمات»، فتدبّر.

(1) لا شبهة في أنّه مع توقّف ثبوت القتل مثلًا على شهادة شاهدين، لا محيص عن اعتبار اتّحادهما من حيث الموضوع و من حيث الأوصاف و الخصوصيات الراجعة إلى الزمان و المكان و آلة القتل و نحوها، فلا اعتبار بالشهادة في الأمثلة المذكورة في المتن، لثبوت الاختلاف الّذي مرجعه إلى التكاذب المقتضي للتساقط. و اشتراكهما في الشهادة على أصل القتل لا يجدي بعد عدم انفكاكه عن الخصوصية الموجودة فيه المشهودة بها. و منه يظهر عدم كون هذا المورد لوثاً، خلافاً للشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط [1]؛ لأنّ مورده ما إذا كان هناك شاهد واحد مثلًا، و مرجع المقام بعد التساقط إلى عدم وجود شهادة في البين أصلًا، فلا يكون لوثاً. و هذا بخلاف الفرض الأخير، فإنّه و إن لم تكن الشهادة فيه مقبولة بلحاظ إثبات الإقرار أو أصل القتل لعدم اجتماع الشرائط من هذه الجهة، إلّا أنّه حيث لا يكون بين الشهادتين تكاذب لإمكان صحّتهما و صدقهما، بل كون كلّ واحدة منهما مؤيِّدة


[1] المبسوط: 7/ 254.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست