[مسألة 2 يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما
على موضوع واحد]
مسألة
2 يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد و وصف واحد، فلو شهد
أحدهما أنّه قتله غدوة و الآخر عشية، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسمّ و الآخر أنّه
بالسيف، أو قال أحدهما: أنّه قتله في السوق، و قال الآخر: في المسجد، لم يقبل
قولهما. و الظاهر أنّه ليس من اللّوث أيضاً، نعم لو شهد أحدهما بأنّه أقرّ بالقتل
و الآخر بمشاهدته لم تقبل شهادتهما، و لكنّه من اللّوث (1).
هو
الاحتمال العقلائي المنافي للظهور، لا الصراحة بدليل التمثيل بقوله: «ضربه بالسيف
فمات»، فتدبّر.
(1) لا شبهة في أنّه مع توقّف ثبوت القتل مثلًا
على شهادة شاهدين، لا محيص عن اعتبار اتّحادهما من حيث الموضوع و من حيث الأوصاف و
الخصوصيات الراجعة إلى الزمان و المكان و آلة القتل و نحوها، فلا اعتبار بالشهادة
في الأمثلة المذكورة في المتن، لثبوت الاختلاف الّذي مرجعه إلى التكاذب المقتضي
للتساقط. و اشتراكهما في الشهادة على أصل القتل لا يجدي بعد عدم انفكاكه عن
الخصوصية الموجودة فيه المشهودة بها. و منه يظهر عدم كون هذا المورد لوثاً، خلافاً
للشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط [1]؛ لأنّ مورده ما إذا كان هناك شاهد واحد مثلًا، و مرجع المقام بعد
التساقط إلى عدم وجود شهادة في البين أصلًا، فلا يكون لوثاً. و هذا بخلاف الفرض
الأخير، فإنّه و إن لم تكن الشهادة فيه مقبولة بلحاظ إثبات الإقرار أو أصل القتل
لعدم اجتماع الشرائط من هذه الجهة، إلّا أنّه حيث لا يكون بين الشهادتين تكاذب
لإمكان صحّتهما و صدقهما، بل كون كلّ واحدة منهما مؤيِّدة