[مسألة 4 لو اتّهم رجل بقتل و أقرّ المتّهم
بقتله عمداً، فجاء آخر و أقرّ]
مسألة
4 لو اتّهم رجل بقتل و أقرّ المتّهم بقتله عمداً، فجاء آخر و أقرّ أنّه هو الذي
قتله و رجع المقرّ الأوّل عن إقراره، درأ عنهما القصاص و الدية، و تؤدّى الجميع. و كيف كان فإن كان مقتضى القاعدة في المقام هو التخيير، فلا
حاجة في مقام الاستدلال إلى أزيد منها، و إن لم يكن كذلك فربّما يستدلّ على
التخيير بدعوى الإجماع عليه كما في محكيّ الانتصار
[1] و بما رواه الحسن بن محبوب، عن الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد
اللَّه (عليه السّلام) عن رجل وجد متقولًا فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا
قتلته عمداً، و قال الآخر: أنا قتلته خطأً؟ فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس
له على صاحب الخطأ سبيل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل
(شيء). و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ [2].
و
الظاهر أنّه هو الحسن بن صالح، و أنّ حيّاً هو جدّه. و لكنّه على ما ذكره الشيخ
(قدّس سرّه) متروك العمل بما يختصّ بروايته و يتفرّد بها
[3]، كما في المقام. و ابن محبوب و إن كان من أصحاب الإجماع إلّا أنّه
قد تقدّم في كتاب الحدود، أنّ كون الراوي من أصحاب الإجماع لا يوجب أزيد من تسلّم
وثاقته و الاعتماد عليه، و لا يقتضي بالنسبة إلى من يروي عنه شيئاً. فالرواية غير
قابلة للاعتماد، كما أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا حجّية فيه.
و
عليه فلو فرض كون التخيير على خلاف القاعدة لا مجال للاستدلال عليه بالرواية و
الإجماع المذكورين، خصوصاً بعد عدم موافقة شهرة محقّقة للرواية،