responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194

[مسألة 4 لو اتّهم رجل بقتل و أقرّ المتّهم بقتله عمداً، فجاء آخر و أقرّ]

مسألة 4 لو اتّهم رجل بقتل و أقرّ المتّهم بقتله عمداً، فجاء آخر و أقرّ أنّه هو الذي قتله و رجع المقرّ الأوّل عن إقراره، درأ عنهما القصاص و الدية، و تؤدّى‌ الجميع. و كيف كان فإن كان مقتضى القاعدة في المقام هو التخيير، فلا حاجة في مقام الاستدلال إلى أزيد منها، و إن لم يكن كذلك فربّما يستدلّ على التخيير بدعوى الإجماع عليه كما في محكيّ الانتصار [1] و بما رواه الحسن بن محبوب، عن الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل وجد متقولًا فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، و قال الآخر: أنا قتلته خطأً؟ فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (شي‌ء). و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ‌ [2].

و الظاهر أنّه هو الحسن بن صالح، و أنّ حيّاً هو جدّه. و لكنّه على ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) متروك العمل بما يختصّ بروايته و يتفرّد بها [3]، كما في المقام. و ابن محبوب و إن كان من أصحاب الإجماع إلّا أنّه قد تقدّم في كتاب الحدود، أنّ كون الراوي من أصحاب الإجماع لا يوجب أزيد من تسلّم وثاقته و الاعتماد عليه، و لا يقتضي بالنسبة إلى من يروي عنه شيئاً. فالرواية غير قابلة للاعتماد، كما أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا حجّية فيه.

و عليه فلو فرض كون التخيير على خلاف القاعدة لا مجال للاستدلال عليه بالرواية و الإجماع المذكورين، خصوصاً بعد عدم موافقة شهرة محقّقة للرواية،


[1] الإنتصار: 543 مسألة 303.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 106، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 3 ح 1.

[3] التهذيب: 1/ 408.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست