responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

شبهه، و على العاقلة إن كان خطأ محضاً، و لو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شي‌ء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين (1).

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما إذا قتل البالغ الصبيّ، و المشهور فيه شهرة محقَّقة عظيمة [1]، بل لم يحك الخلاف إلّا عن الحلبي‌ [2] من القدماء هو ثبوت القصاص فيه. و الوجه فيه مضافاً إلى عمومات أدلّة القصاص و إطلاقاتها خصوص ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أنّ يتعمّد فعليه القود. قال في الوسائل: و رواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إلّا أنّه قال: «كلّ من قتل بشي‌ء» [3]. و ربّما نسب الوسائل إلى الاشتباه و سهو القلم باعتبار عدم وجود هذه الرواية في الفقيه، و لكن في حاشية الوسائل بالطبعة الجديدة قد عيّن محلّه في الفقيه فراجع.

و كيف كان فالرواية على تقدير الإرسال منجبرة بالشهرة المذكورة، و لا مجال للإشكال فيها من حيث السند، كما أنّ دلالتها واضحة.

و أمّا ما يمكن أن يستدلّ به على عدم القصاص في هذا الفرع فمضافاً إلى أنّه لا يقتصّ من الكامل للناقص صحيحة أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلًا مجنوناً، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه‌


[1] راجع مسالك الافهام: 15/ 164 و رياض المسائل: 10/ 295.

[2] الكافي في الفقه: 384.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 56، أبواب القصاص في النفس ب 31 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست