شبهه،
و على العاقلة إن كان خطأ محضاً، و لو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شيء
عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين (1).
(1) في هذه المسألة فروع:
الأوّل: ما إذا قتل البالغ الصبيّ، و المشهور فيه شهرة محقَّقة عظيمة [1]، بل لم يحك الخلاف إلّا عن الحلبي [2] من القدماء هو ثبوت القصاص فيه. و
الوجه فيه مضافاً إلى عمومات أدلّة القصاص و إطلاقاتها خصوص ما رواه الشيخ بإسناده
عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كلّ من قتل
شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أنّ يتعمّد فعليه القود. قال في الوسائل: و رواه
الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إلّا أنّه قال:
«كلّ من قتل بشيء» [3].
و ربّما نسب الوسائل إلى الاشتباه و سهو القلم باعتبار عدم وجود هذه الرواية في
الفقيه، و لكن في حاشية الوسائل بالطبعة الجديدة قد عيّن محلّه في الفقيه فراجع.
و
كيف كان فالرواية على تقدير الإرسال منجبرة بالشهرة المذكورة، و لا مجال للإشكال
فيها من حيث السند، كما أنّ دلالتها واضحة.
و
أمّا ما يمكن أن يستدلّ به على عدم القصاص في هذا الفرع فمضافاً إلى أنّه لا يقتصّ
من الكامل للناقص صحيحة أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام)
عن رجل قتل رجلًا مجنوناً، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه