responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113

..........

حيث إنّ صدرها صريح بناء على بعض النسخ، و ظاهر بناءً على البعض الآخر، في ترتّب القصاص على أداء دية يد أحد إليهما فيما إذا كان من يجب عليه الأداء هو المقطوع عدواناً، و ذيلها ظاهر في عدم لزوم الرّد أوّلًا فيما إذا كان من يجب عليه الأداء هو الشريك في القطع، فالرواية ظاهرة في التفصيل، و حمل قوله (عليه السّلام) في الذيل: «و إن قطع يد أحدهما» على كون المراد إرادة القطع و حبّه كما وقع التعبير به في الصدر خلاف الظاهر جدّاً، و قد عرفت أنّ موضع القصاص في الطرف أيضاً من مصاديق المسألة.

نعم يبقى احتمال اختصاص الحكم بذلك و عدم شموله لما إذا كان هناك قصاص في النفس، و يدفعه مضافاً إلى بعده في نفسه عدم القول بالفصل ظاهراً.

و من الروايات صحيحة عبد اللَّه بن مسكان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجلين قتلا رجلًا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و أدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول. الحديث‌ [1]. فإن اختلاف التعبير في الموردين ظاهر في التفصيل المذكور، و إن لم يكن ظهورها بالغاً مرتبة الظهور في الرواية الاولى‌.

و منها: جملة من الروايات الواردة فيما إذا قتل رجل امرأة، الظاهرة في ترتّب حقّ القصاص لأوليائها على أداء نصف الدية إليه، التي منها صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، و إن‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 30، أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست