responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106

[مسألة 46 لو اشترك اثنان أو جماعة في الجناية على الأطراف يقتصّ منهم‌]

مسألة 46 لو اشترك اثنان أو جماعة في الجناية على الأطراف يقتصّ منهم كما يقتصّ في النفس، فلو اجتمع رجلان على‌ قطع يد رجل، فإن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد يقتسمانها ثم يقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دية يد، و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية، و على هذا القياس اشتراك الجماعة (1).

و يحتمل على بُعد أن يكون المراد من قصد الجناية هو قصد العمل غير المشروع، و بعبارة أُخرى قصد تحقّق العدوان في مقابل ما إذا لم يكن المقصود هي الجناية، بل شيئاً آخر غير محرَّم. و لعلّه منشأ ما عرفت من الجواهر من الإرجاع إلى كلتا الكيفيتين، و لكنّه خلاف ظاهر الشرائع و صريح المتن.

(1) لا إشكال في أنّه كما يقتصّ من جميع الشركاء في القتل، كذلك يقتصّ من الشركاء في الجناية على الأطراف. و يدلّ عليه مضافاً إلى الأولويّة صحيحة أبي مريم الأنصاري المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد فاقتسماها ثمّ يقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دية يد. قال: و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية [1]. و الرواية تدلّ على حكم الفروض الثلاثة المذكورة في المتن، و المراد بربع الدّية هو ربع الدّية الكاملة الذي هو نصف دية يد واحدة.

ثمَّ إنّ ظاهر الرواية كما مرّ سابقاً ترتّب القطع على أدائه إليهما دية يد واحدة، و قد مرّ أنّه لا ملازمة بين هذه الجهة في المقام، و بينها في الشركة في القتل‌ [2]، فراجع.


[1] تقدّمتا في ص 102 103.

[2] تقدّمتا في ص 102 103.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست