responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 717

المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها [1] لكن في مقابلها طوائف أُخرى من الروايات:

إحداها: ما تدلّ على تعيّن خمسة و عشرين سوطاً ربع حدّ الزاني، و هي:

صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام). و صحيحة الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام). و موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم موسى (عليه السّلام) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أُحرقت بالنار و لم ينتفع بها، و ضرب هو خمسة و عشرين سوطاً ربع حدّ الزّاني، و إن لم تكن البهيمة له قوّمت و أُخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها و ذبحت و أُحرقت بالنار و لم ينتفع بها، و ضرب خمسة و عشرين سوطاً، فقلت: و ما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها، و لكن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فعل هذا و أمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل‌ [2] ثانيتها: ما تدلّ على أنّ حدّه حدّ الزاني، أو على أنّ عليه الحدّ الظاهر في كون المراد هو حدّ الزاني، مثل:

رواية أبي بصير، التي رواها الشيخ بسند صحيح، و الكليني بسند فيه سهل بن زياد و هو مورد اختلاف عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه الحدّ. و في رواية الكليني قال: حدّ الزّاني‌ [3] و رواية أبي فروة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: الذي يأتي بالفاحشة و الذي يأتي‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 571، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب (1) ح 4.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 570، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب (1) ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب (1) ح 8.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست