المدينة
التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها [1] لكن في مقابلها طوائف أُخرى من
الروايات:
إحداها:
ما تدلّ على تعيّن خمسة و عشرين سوطاً ربع حدّ الزاني، و هي:
صحيحة
عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام). و صحيحة الحسين بن خالد،
عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام). و موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم موسى
(عليه السّلام) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً: إن كانت البهيمة للفاعل
ذبحت، فإذا ماتت أُحرقت بالنار و لم ينتفع بها، و ضرب هو خمسة و عشرين سوطاً ربع
حدّ الزّاني، و إن لم تكن البهيمة له قوّمت و أُخذ ثمنها منه و دفع إلى صاحبها و
ذبحت و أُحرقت بالنار و لم ينتفع بها، و ضرب خمسة و عشرين سوطاً، فقلت: و ما ذنب
البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها، و لكن رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فعل هذا و
أمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم و ينقطع النسل
[2] ثانيتها: ما تدلّ على أنّ حدّه حدّ الزاني، أو على أنّ عليه الحدّ
الظاهر في كون المراد هو حدّ الزاني، مثل:
رواية
أبي بصير، التي رواها الشيخ بسند صحيح، و الكليني بسند فيه سهل بن زياد و هو مورد
اختلاف عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل أتى بهيمة فأولج، قال: عليه
الحدّ. و في رواية الكليني قال: حدّ الزّاني
[3] و رواية أبي فروة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: الذي يأتي
بالفاحشة و الذي يأتي
[1] وسائل الشيعة: 18/ 571، كتاب الحدود، أبواب
نكاح البهائم ب (1) ح 4.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 570، كتاب الحدود، أبواب
نكاح البهائم ب (1) ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 572، كتاب الحدود، أبواب
نكاح البهائم ب (1) ح 8.