فقال:
ليس عليه حدّ و لكن تعزير [1] و رواية الفضيل بن يسار و ربعي بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه
(عليه السّلام) في رجل يقع على البهيمة، قال: ليس عليه حدّ، و لكن يضرب تعزيراً [2] و الظاهر أنّه ليس المراد تعيّن الضرب
للتعزير حتّى لا يجوز التعزير بغيره و لا الزائد على الضرب، بل المراد هو التعزير،
و ذكر الضرب إنّما هو لأجل غلبة وقوع التعزير به و في سند هاتين الروايتين محمّد
بن سنان و فيه كلام، و على تقدير الضعف منجبرتان بعمل المشهور عليهما، كما لا يخفى
و رواية الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام)، أنّه سئل عن
راكب البهيمة؟ فقال: لا رجم عليه و لا حدّ، و لكن يعاقب عقوبة موجعة [3] و مثل هذه الروايات ما تدلّ على أنّ
حدّه ما دون الحدّ، كموثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن
الرجل يأتي بهيمة: شاة، أو ناقة، أو بقرة، قال: فقال: عليه أن يجلد حدّا غير
الحدّ، ثمّ ينفى من بلاده إلى غيرها، و ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها [4] و موثّقة سدير، عن أبي جعفر (عليه
السّلام) في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحدّ و يغرم قيمة البهيمة
لصاحبها؛ لأنّه أفسدها عليه، و تذبح و تحرق إن كانت ممّا يؤكل لحمه، و إن كانت
ممّا يركب ظهره غرم قيمتها و جلد دون الحدّ، و أخرجها من
[1] وسائل الشيعة: 18/ 571، كتاب الحدود، أبواب
نكاح البهائم ب (1) ح 3.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 571، كتاب الحدود، أبواب
نكاح البهائم ب (1) ح 5.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 573، كتاب الحدود، أبواب
نكاح البهائم ب (1) ح 11.
[4] وسائل الشيعة: 18/ 571، كتاب الحدود، أبواب
نكاح البهائم ب (1) ح 2.