responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 710

مراده بذلك هي الرواية الصحيحة المتقدّمة مراراً، الدالّة على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة [1]، فمن الظاهر عدم شمولها للارتداد؛ لأنّها مضافاً إلى انسباق خصوص الكبائر غير المنافية للإسلام و الاتّصاف به منها لا ما يعمّ الارتداد الموجب للخروج عن الإسلام يكون القتل في الثالثة فيها مشروطاً بسبق إقامة الحدّ مرّتين لا مطلق الارتكاب في الثالثة، و ليست الاستتابة بمجرّدها في المقام حدّا حتّى يتوهّم تحقّقها مرّتين؛ و لأجله لا مجال لدعوى الأولويّة، نظراً إلى أنّ اقتضاء سائر الكبائر للقتل في المرّة الثالثة يوجب ثبوته في الارتداد فيها بطريق أولى؛ و ذلك لأنّه حيث يكون المفروض في المقام عدم المسبوقيّة بالحد؛ لعدم كون الاستتابة حدّا، فاقتضاء المسبوق بالحدّ لذلك لا يوجب الثبوت في المقام كذلك، فالإنصاف أنّه لا دلالة للصحيحة على الحكم في المقام أصلًا و إن كان مراده من الرواية ما رواه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج و غيره، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل رجع عن الإسلام، فقال: يستتاب، فإن تاب، و إلّا قتل، قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، قيل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع؟ قال: لم أسمع في هذا شيئاً، و لكنّه عندي بمنزلة الزّاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك‌ [2] فمن الواضح أنّه ليس من هذه الجهة رواية، بل هو اجتهاد من جميل، مضافاً إلى ضعف سند أصل الرواية بعليّ بن حديد.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 313، أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 1.

[2] الكافي: 7/ 256 ح 5، التهذيب: 10/ 137 ح 544، الإستبصار: 4/ 253 ح 960، و صدرها في الوسائل: 18/ 547، أبواب حدّ المرتدّ ب 3 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 710
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست