responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 683

من دون محاربة بتجريد سلاح و نحوه و من دون سرقة الرابع: عنوان المختلس، و الظاهر كما في الجواهر أنّ المراد منه أخذ المال من صاحبه عند صدور غفلة منه‌ [1]، و إن وقع تفسيره في الصحاح‌ [2] و بعض آخر من كتب اللغة [3] بالاستلاب الخامس: ما ينبغي أن يكون معنوناً بعنوان المهاجم، و إن لم يقع التصريح بهذا العنوان في مقابل العناوين الأُخر، و هو ما لو هجم على غيره لأخذ المال من دون محاربة السادس: المحتال، و هو الذي يحتال على الأموال بوسائل، كتزوير الأسناد و الرسائل، و إراءة نفسه وكيلًا للغير في أخذ المال عن آخر مع أنّه لا يكون كذلك السابع: المبنِّج و المرقِّد، و هو من أعطى البنج للغير أو أسقاه المرقد، ثمّ أخذ ماله بعد حصول النوم أو ذهاب العقل، و هنا عناوين أُخر، كعنواني الطرّار و الغلول و نحوهما كما يأتي في الروايات، و الظاهر أنّه لا دليل على ثبوت الحدّ في غير الأوّلين، بل الثابت هو التعزير بمقتضى القاعدة الكليّة الجارية في مثله، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على عدم ثبوت القطع في بعض هذه العناوين، مثل:

موثّقة أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا أقطع في الدغارة المعلنة و هي: الخلسة و لكن أعزّره‌ [4] و رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): أربعة لا قطع‌


[1] جواهر الكلام: 41/ 597.

[2] صحاح اللّغة: (1)/ 733.

[3] القاموس المحيط: 2/ 218.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 502، أبواب حدّ السرقة ب 12 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست