responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 675

للمحارب بالاستقرار في مكان، و لم يكن له مقرّ يستقرّ فيه، نظراً إلى إطلاق الأرض في الآية الشريفة و عدم التقييد بأرض الإسلام، مضافاً إلى أنّ بلاد المسلمين حين نزول الآية المباركة كانت قليلة جدّاً، و لا يمكن تقييد الأرض في الآية بها؛ لأنّه مستلزم لتخصيص الأكثر [1] سادسها: ما هو المشهور من أنّ المراد هو النفي من الأرض التي وقعت فيها المحاربة الموجبة للحدّ و إخراجه منها إلى غيرها، و لا يلزم أن يكون الغير مشخّصاً، و هذا هو الظاهر من الآية الشريفة مع قطع النظر عن الروايات الواردة في الباب و أمّا الروايات، فاثنتان منها ظاهرتان في النفي من بلاد الإسلام كلّها، و هما:

موثّقة أبي بصير قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الإسلام كلّها، فإن قدر عليه في شي‌ء من أرض الإسلام قتل، و لا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك‌ [2] و موثّقة بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) إذا نفى أحداً من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام‌ [3] و لكنّهما مضافاً إلى أنّه لا ظهور فيهما في كون المراد هو نفي المحارب، و يمكن أن يكون المراد نفي غيره، و إلى الإضمار في الأُولى لم يعمل بهما غير ابن سعيد فيما أشار إليه في عبارته المتقدّمة، فهما معرض عنهما لدى المشهور كما هو ظاهر و واحدة منها مشعرة بما ذكره الصدوق في الفقيه، و هي:


[1] مباني تكملة المنهاج: 1/ 323.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 540، أبواب حدّ المحارب ب 4 ح 7.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 540، أبواب حدّ المحارب ب 4 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست