للمحارب
بالاستقرار في مكان، و لم يكن له مقرّ يستقرّ فيه، نظراً إلى إطلاق الأرض في الآية
الشريفة و عدم التقييد بأرض الإسلام، مضافاً إلى أنّ بلاد المسلمين حين نزول الآية
المباركة كانت قليلة جدّاً، و لا يمكن تقييد الأرض في الآية بها؛ لأنّه مستلزم
لتخصيص الأكثر [1] سادسها: ما هو المشهور من أنّ المراد
هو النفي من الأرض التي وقعت فيها المحاربة الموجبة للحدّ و إخراجه منها إلى
غيرها، و لا يلزم أن يكون الغير مشخّصاً، و هذا هو الظاهر من الآية الشريفة مع قطع
النظر عن الروايات الواردة في الباب و أمّا الروايات، فاثنتان منها ظاهرتان في
النفي من بلاد الإسلام كلّها، و هما:
موثّقة
أبي بصير قال: سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الإسلام
كلّها، فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل، و لا أمان له حتّى يلحق بأرض
الشرك [2] و موثّقة بكير بن أعين، عن أبي جعفر
(عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) إذا نفى أحداً من أهل
الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم
أقرب أهل الشرك إلى الإسلام [3] و لكنّهما مضافاً إلى أنّه لا ظهور فيهما في كون المراد هو نفي
المحارب، و يمكن أن يكون المراد نفي غيره، و إلى الإضمار في الأُولى لم يعمل بهما
غير ابن سعيد فيما أشار إليه في عبارته المتقدّمة، فهما معرض عنهما لدى المشهور
كما هو ظاهر و واحدة منها مشعرة بما ذكره الصدوق في الفقيه، و هي: