responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 674

و أمّا قوله تعالى‌ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‌ [1] معناه: إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئاً من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبداً حتّى يجده، و لا يدعه يقرّ في مكان، هذا هو النفي من الأرض عندنا، و عند قوم: المنفيّ من قدر عليه بعد أن يشهر السلاح و قبل أن يعمل شيئاً، و النفي عنده الحبس، و الأوّل مذهبنا [2] و ظاهره أنّ المراد من النفي هو أن يتبع المحارب الوالي الحاكم حتّى يجده، و يجري عليه ما يستحقّه من العقوبات الثلاثة، و ليس هو عقوبة مستقلّة في رديف سائر العقوبات، و من الواضح كونه خلاف ظاهر الآية، و أنّه لا يجتمع مع كلمة «أو» الواقعة في الآية، بل إنّما يلائم مع كلمة «الواو» ثانيها: ما يظهر من محكيّ الصدوق في الفقيه من أنّ المراد به هو الغرق في البحر، حيث قال: «ينبغي أن يكون نفياً شبيهاً بالصلب و القتل تثقل رجلاه و يرمى في البحر» [3] ثالثها: ما حكاه الشيخ في عبارته المتقدّمة عن قوم من أنّ المراد به الحبس رابعها: ما أشار إليه ابن سعيد في محكيّ الجامع، قال: نفي من الأرض بأن يغرق على قول، أو يحبس على آخر، أو ينفى من بلاد الإسلام سنةً حتّى يتوب، و كوتبوا أنّه منفيّ محارب فلا تئووه و لا تعاملوه، فإن آووه قوتلوا [4] و مرجعه إلى كون المراد هو النفي من بلاد الإسلام و إخراجه إلى بلاد الكفر خامسها: ما ذكره بعض الأعلام من أنّ المراد من النفي من الأرض أن لا يسمح‌


[1] سورة المائدة 5: 33.

[2] المبسوط: 8/ 48.

[3] من لا يحضره الفقيه: 4/ 68.

[4] الجامع للشرائع: 241 242.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست