responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 664

[مسألة 8: اللص إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم‌]

مسألة 8: اللص إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم، و إلّا فله أحكام تقدّمت في ذيل كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر (1).

و القدر المتيقّن منها هي التوبة قبل الأخذ. و غير ذلك من الروايات ثمّ إنّ سقوط الحدّ لا يلازم سقوط حقّ الناس في القصاص بسبب القتل أو الجرح، و كذا سقوط حقّ استرداد المال عيناً أو بدلًا؛ لعدم الارتباط بين الأمرين، بل كما في الجواهر: لعلّ التوبة تتوقّف صحّتها على أداء ذلك‌ [1]، و التحقيق في محلّه و أمّا عدم القبول بعد القدرة؛ فلدلالة التقييد في الآية عليه عرفاً، مضافاً إلى أنّه مقتضى الاستصحاب، و إلى أنّ القبول يستلزم تعطيل الحدّ نوعاً، كما لا يخفى. و توهّم الإطلاق في المرسلة المتقدّمة مندفع، مضافاً إلى ثبوت القدر المتيقّن أنّه على تقديره لا يكون حجّة بعد كون الرواية مرسلة (1) قال في «أقرب الموارد» اللّص و يثلّث: السارق. جمع لصوص‌ [2] و قال المحقّق (قدّس سرّه) في الشرائع: «اللّص محارب، فإذا دخل داراً متغلِّباً كان لصاحبها محاربته، فإن أدّى الدفع إلى قتله كان دمه ضائعاً لا يضمنه الدافع» [3] و ظاهر صدره و إن كان هو الحكم بكون اللّص محارباً مطلقاً، إلّا أنّ توصيف الدخول بكونه على نحو التغلّب ظاهر بملاحظة التفريع في كون مراده من اللّص هو اللّص المتغلِّب، الذي لا ينبغي الإشكال في كونه محارباً، و عليه فالفرق بين عبارة الشرائع و بين المتن إنّما هو في أنّ الموضوع في المقام هو مطلق اللّص، و في العبارة هو


[1] جواهر الكلام: 41/ 581.

[2] أقرب الموارد: 2/ 1142.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 960.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 664
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست