[مسألة 7: لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط
الحدّ دون حقوق الناس]
مسألة
7: لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق الناس من القتل و الجرح و
المال، و لو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ أيضاً (1).
لا
يبقى مجال للأخذ بها و لو في خصوص هذه الجهة و يرد على المحقّق زائداً على ذلك
أنّه لو عملنا بالصحيحة، و قلنا بتعيّن القتل في هذه الصورة، فما الدليل على
التفصيل بين الصورتين في القتل؟ و الحقّ أنّ إطلاق دليل التخيير بحاله من دون فرق
بين فرض القتل و غيره، و ثبوت القصاص في الأوّل لا يرتبط بمسألة الحدّ التي هي
مرتبطة بالإمام، و هكذا الكلام في الجرح، فإنّه لو كان جرحه بقطع اليد اليمنى و
الرجل اليسرى مثلًا لا يتعيّن على الحاكم من جهة الحدّ اختيار قطع العضوين، بل
يختار ما يشاء من الحدود الأربعة و إن عفا الوليّ عنه (1) أمّا قبول التوبة قبل
القدرة عليه؛ فلدلالة قوله تعالى عقيب آية المحاربة
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[1] و بعض الروايات مثل:
مرسلة
داود الطائي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن المحارب و قلت له:
إنّ أصحابنا يقولون: إنّ الإمام مخيّر فيه إن شاء قطع، و إن شاء صلب، و إن شاء
قتل، فقال: لا، إنّ هذه أشياء محدودة في كتاب اللَّه عزّ و جلّ، فإذا ما هو قتل و
أخذ قتل و صلب، و إذا قتل و لم يأخذ قتل، و إذا أخذ و لم يقتل قطع، و إن هو فرّ و
لم يقدر عليه ثمّ أُخذ قطع إلّا أن يتوب، فإن تاب لم يقطع [2].