responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 624

ذلك بدا له أن يعيده إلى الحرز الذي كان فيه فإعادة إليه، ففيه صورتان:

الأولى‌: ما إذا وقع المال بعد الإعادة تحت يد المالك، و لم يعرض له التلف قبل الوصول إليه، بل وقع تحت يده و لو في جملة أمواله، و المحكيّ عن الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط [1] و الخلاف‌ [2] عدم سقوط الحد؛ لحصول السبب التام للقطع و هو إخراج النصاب و لكنّ الظاهر بملاحظة ما عرفت في المسائل السابقة أنّ السرقة الموجبة للقطع هي السرقة المشروطة بمطالبة المسروق منه؛ لأنّ المستفاد من الحكم بعدم ثبوت الحدّ فيما إذا لم يطالب أصلًا، أو إذا لم يبق له محلّ للمطالبة، كما إذا وهبه له، أو باعه منه، أو نقل إليه بغير الهبة و البيع أنّه ليس مطلق السرقة موجباً لترتّب حدّ القطع، بل السرقة مع المطالبة، و من المعلوم أنّه لا مجال للمطالبة في هذه الصورة بعد الإعادة و وقوع المال تحت يد المالك و العجب من الشيخ (قدّس سرّه) أنّه مع حكمه بسقوط القطع في مورد الهبة و البيع و أشباههما [3] كيف أفتى في المقام بعدم السقوط؟ و إن حمل عبارته في محكيّ الكتابين على الصورة الثانية، و هي ما لو تلف المال بعد الردّ إلى الحرز قبل الوصول إلى المالك، و لكنّ الظاهر أنّه لا شاهد على هذا الحمل، و أنّ كلامه مطلق يشمل كلتا الصورتين و لا بأس بنقل عبارة المبسوط، قال: «فإن نقبا معاً فدخل أحدهما، فأخذ نصاباً فأخرجه بيده إلى رفيقه و أخذه رفيقه، و لم يخرج هو من الحرز، كان القطع على الداخل دون الخارج، و هكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج،


[1] المبسوط: 8/ 29.

[2] الخلاف: 5/ 422 مسألة 11.

[3] المبسوط: 8/ 30.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست