responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 623

[مسألة 4: لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه‌]

مسألة 4: لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه، فإن وقع تحت يد المالك و لو في جملة أمواله لم يقطع، و لو أرجعه إلى حرزه و لم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده، فهل يقطع بذلك؟ الأشبه ذلك و إن لا يخلو من إشكال (1).

أحد في حدّ إذا بلغ الإمام، فإنّه لا يملكه، و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم، الحديث‌ [1] و في رواية الشيخ: إذا رأيت الدم‌ [2] الثالث: ما لو ملك السارق المال المسروق بشراء و صلح و نحوهما، و قد فصّل فيه في المتن أيضاً بالتفصيل المتقدّم في الفرع الثاني، و الظاهر أنّ المستند فيه ما دلّ من النصوص المتقدّمة على التفصيل في الهبة، و أنّه تسقط القطع إذا كانت قبل الرفع إلى الحاكم، فإنّ المتفاهم منها عند العرف خروج المال من ملك المسروق منه و دخوله في ملك السارق، و أمّا كون ذلك بنحو الهبة و المجانيّة فلا يكاد يفهم منها الخصوصيّة، و إن شئت قلت: إنّه مع انتقال المال إلى السارق لا يبقى للمسروق منه خصوصيّة بها يستحقّ المراجعة إلى الحاكم و الرفع إليه؛ لعدم الفرق بينه و بين غيره حينئذٍ من جهة الإضافة إلى المال أصلًا، و مجرّد كون وقوع السرقة في حال كان المالك للمال هو المسروق منه لا يقتضي بقاء الخصوصيّة و لو بعد النقل و الانتقال و بالجملة: فالظاهر أنّه لا فرق بين الهبة و بين غيرها من وجوه التمليك، و لا يستفيد العرف خصوصيّة لها، كما لا يخفى (1) لو أخرج السارق المال من حرزه، و تحقّقت السرقة بشرائطها، و لكن بعد


[1] وسائل الشيعة: 18/ 333، أبواب مقدّمات الحدود ب 20 ح 4.

[2] التهذيب: 10/ 124.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست