responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 622

بردائي؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه، فرفعه إلى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، فقال النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): اقطعوا يده، فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللَّه؟ قال: نعم، قال: فأنا أهبه له، فقال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ؟ قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم. قال: و سألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: حسن. و رواه الكليني أيضاً بسند آخر صحيح عن الحسين بن أبي العلاء [1] و دلالة الرواية على السقوط إذا كانت الهبة أو العفو قبل الرفع إلى الإمام الذي يكون المقصود منه هو الحاكم لا خصوص الإمام المعصوم (عليه السّلام) واضحة، إلّا أنّه ربّما يشكل الاستدلال بها من أجل ظهورها في تحقّق السرقة و إن لم يكن المال في حرز، و قد تعرّضنا لهذه الجهة في شرح المسألة السابعة من مسائل ما يعتبر في المسروق، فراجع و صحيحة ضريس التي رواها الكليني بسندين أحدهما صحيح عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يعفى عن الحدود التي للَّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام‌ [2] و قوله (عليه السّلام): «فأمّا ما كان من حقّ الناس ..» إمّا أن يكون في مقام ثبوت العفو لغير الإمام في الجملة كما هو الظاهر، فلا ينافي الاختصاص في المقام بصورة قبل الرفع، و إمّا أن يكون مطلقاً، فاللازم تقييد إطلاقه بسبب مثل الروايات المتقدّمة و الحكم بالاختصاص بهذه الصورة و رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا يشفعنّ‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 329، أبواب مقدّمات الحدود ب 17 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 330، أبواب مقدّمات الحدود ب 18 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست