يثبت
القطع إلّا مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع (1).
(1) المفروض في هذه المسألة ما إذا كان الإقرار
بالسرقة واقعاً عن إكراه، مثل الضرب و ردّ المال الذي أقرّ بسرقته كذلك واقعاً عن
إرادة و اختيار، و لم يكن هناك قرينة قطعيّة على تحقّق السرقة الموجبة للقطع، و قد
وقع الاختلاف في ثبوت القطع فيه و عدمه، فالمحكيّ عن النهاية [1] و المهذّب
[2] و الجامع [3] و المختلف [4] الثبوت، و عن الحلّي [5] و جميع من تأخّر عنه عدم الثبوت
[6]، و استدلّ للأوّل بأمرين:
الأوّل:
أنّ ردّ ما أقرّ بسرقته كذلك دليل قطعيّ على تحقّق السرقة، كما أنّ قيء المسكر
دليل على شربه، و قد تقدّم أنّه إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب و الآخر بالقيء يترتّب
عليه حدّ الشرب [7]
الثاني: صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل سرق
سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، و لكن لو
اعترف و لم يجيء بالسرقة لم تقطع يده؛ لأنّه اعترف على العذاب [8] و الجواب عن الأوّل: وضوح كون ردّ
المال إلى صاحبه أعمّ من وقوع السرقة؛ لاحتمال أن يكون أمانة عنده أو عارية لديه،
أو مثلهما من العناوين المجوّزة لأن