responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 577

يثبت القطع إلّا مع قيام قرائن قطعيّة على سرقته بما يوجب القطع (1).

(1) المفروض في هذه المسألة ما إذا كان الإقرار بالسرقة واقعاً عن إكراه، مثل الضرب و ردّ المال الذي أقرّ بسرقته كذلك واقعاً عن إرادة و اختيار، و لم يكن هناك قرينة قطعيّة على تحقّق السرقة الموجبة للقطع، و قد وقع الاختلاف في ثبوت القطع فيه و عدمه، فالمحكيّ عن النهاية [1] و المهذّب‌ [2] و الجامع‌ [3] و المختلف‌ [4] الثبوت، و عن الحلّي‌ [5] و جميع من تأخّر عنه عدم الثبوت‌ [6]، و استدلّ للأوّل بأمرين:

الأوّل: أنّ ردّ ما أقرّ بسرقته كذلك دليل قطعيّ على تحقّق السرقة، كما أنّ قي‌ء المسكر دليل على شربه، و قد تقدّم أنّه إذا شهد أحد الشاهدين بالشرب و الآخر بالقي‌ء يترتّب عليه حدّ الشرب‌ [7] الثاني: صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، و لكن لو اعترف و لم يجي‌ء بالسرقة لم تقطع يده؛ لأنّه اعترف على العذاب‌ [8] و الجواب عن الأوّل: وضوح كون ردّ المال إلى صاحبه أعمّ من وقوع السرقة؛ لاحتمال أن يكون أمانة عنده أو عارية لديه، أو مثلهما من العناوين المجوّزة لأن‌


[1] النهاية: 718.

[2] المهذّب: 2/ 544.

[3] الجامع للشرائع: 561.

[4] مختلف الشيعة: 9/ 224 225 مسألة 81.

[5] السرائر: 3/ 490.

[6] قواعد الأحكام: 2/ 270، مسالك الأفهام: 14/ 516، شرائع الإسلام: 4/ 955.

[7] تقدّم في ص 473 475.

[8] وسائل الشيعة: 18/ 497، أبواب حدّ السرقة ب 7 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست