responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 544

الفاكهة، و إذا مرّ بها فليأكل و لا يفسد [1] و منها: صحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال إذا أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قطع‌ [2] و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة عليه لكن في مقابلها رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان، قال: يقطع به‌ [3] بناءً على كون الدرهمين ربع دينار، و على كون العذق واقعاً في حرز كما هو الظاهر و الظاهر أنّ هذه الرواية لا ترتبط بالمقام؛ لأنّ موردها سرقة العذق الذي هي النخلة بحملها، و البحث إنّما هو في سرقة الثمرة على الشجرة دون الشجرة، و لا ملازمة بين الأمرين، و من المحتمل ثبوت الخصوصيّة للثمرة عليها، و أمّا الشجرة فهي كسائر الأشياء مشمولة لضابطة اعتبار الحرز، فالرواية غير مرتبطة بما نحن فيه و أمّا سائر الروايات، فإنّه و إن كان فيها ما ظاهره عدم ثبوت الحرز، كرواية الأصبغ بقرينة ذيلها، الظاهر في كون المرور بالفاكهة إنّما هو بنحو عاديّ، و بدون أن يكون لها حرز، إلّا أنّ كثيراً منها مطلقة ظاهرة في ثبوت الخصوصيّة للثمرة على الشجرة و إن كانت محرزة، و دعوى انصرافها إلى ما هو الغالب من عدم الحرز


[1] وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب 23 ح 5.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب 23 ح 4.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب 23 ح 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست