الفاكهة،
و إذا مرّ بها فليأكل و لا يفسد [1] و منها: صحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
قال إذا أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل و
حصد الزرع فأخذ قطع [2]
و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة عليه لكن في مقابلها رواية إسحاق بن عمّار،
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان، قال:
يقطع به [3] بناءً على كون الدرهمين ربع دينار، و
على كون العذق واقعاً في حرز كما هو الظاهر و الظاهر أنّ هذه الرواية لا ترتبط
بالمقام؛ لأنّ موردها سرقة العذق الذي هي النخلة بحملها، و البحث إنّما هو في سرقة
الثمرة على الشجرة دون الشجرة، و لا ملازمة بين الأمرين، و من المحتمل ثبوت
الخصوصيّة للثمرة عليها، و أمّا الشجرة فهي كسائر الأشياء مشمولة لضابطة اعتبار
الحرز، فالرواية غير مرتبطة بما نحن فيه و أمّا سائر الروايات، فإنّه و إن كان
فيها ما ظاهره عدم ثبوت الحرز، كرواية الأصبغ بقرينة ذيلها، الظاهر في كون المرور
بالفاكهة إنّما هو بنحو عاديّ، و بدون أن يكون لها حرز، إلّا أنّ كثيراً منها
مطلقة ظاهرة في ثبوت الخصوصيّة للثمرة على الشجرة و إن كانت محرزة، و دعوى
انصرافها إلى ما هو الغالب من عدم الحرز
[1] وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب
23 ح 5.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب
23 ح 4.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 517، أبواب حدّ السرقة ب
23 ح 7.