responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 543

[مسألة 11: لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها و حرزها]

مسألة 11: لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها و حرزها، و لا في عدم القطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة، و أمّا إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل، فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوى‌ عدم القطع (1).

من الجيب الداخل الذي يعبّر عنه بالجيب الباطن يستلزم فرض وجود قميصين، مع أنّ المتعارف خصوصاً في زمان صدور الرواية لم يكن كذلك، و عليه فيحتمل ما في الجواهر من أنّ معنى الخبرين: إن طرّ الأعلى من قميصه فلا قطع، و إن طرّ الأسفل من قميصه قطع على جعل «من الأعلى و الأسفل» مفعولين لطرّ [1] و كيف كان، فلو كان مفاد دليل التفصيل هو المعنى الأخير فهو ينطبق على ما ذكرنا من المعنى العرفي للحرز، و إلّا فيتحقّق الإشكال من جهة ضعف السند، و عدم تحقّق الانجبار لعدم موافقته للشهرة، كما مرّ (1) ثبوت القطع في الفرض الأوّل ظاهر، كعدم ثبوته في الفرض الثاني، إنّما الإشكال في الفرض الثالث، مقتضى الروايات المتكثّرة العدم منها: رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قضى النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) فيمن سرق الثمار في كمّه، فما أكلوا منه فلا شي‌ء عليه، و ما حمل فيعزّر و يغرم قيمته مرّتين‌ [2] و منها: رواية أُخرى للسكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): لا قطع في ثمر و لا كثر، و الكثر: شحم النخل‌ [3] و منها: رواية الأصبغ، عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: لا يقطع من سرق شيئاً من‌


[1] جواهر الكلام: 41/ 506.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب 23 ح 2 و 3.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 516، أبواب حدّ السرقة ب 23 ح 2 و 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست