responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 486

[مسألة 6: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود]

مسألة 6: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود كانت الدية في بيت المال، و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته، و لو أنفذ الحاكم إلى‌ حامل لإقامة الحدّ عليها أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق فخافت فسقط حملها، فالأقوى‌ أنّ دية الجنين على بيت المال (1).

فيه الزيادة بعد كونه بنظر الحاكم. نعم، لو تحقّق التجاوز عن المقدار الذي عيّنه الحاكم يتحقّق الضمان فيه كما في الحدّ أيضاً و مستند الإستبصار رواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: من ضربناه حدّا من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا [1] و الظاهر ضعف سند الرواية بالحسن بن صالح، قال الشيخ في محكيّ التهذيب: هو زيديّ بتريّ متروك العمل بما يختصّ بروايته‌ [2] و البتريّة هم الذين دعوا إلى ولاية عليّ (عليه السّلام) ثمّ خلطوها بولاية أبي بكر و عمر و يثبتون لهما إمامتهما، و يبغضون عثمان و طلحة و الزبير و عائشة، و يرون الخروج مع بطون ولد عليّ (عليه السّلام) و يثبتون لكلّ من خرج منهم عند خروجه الإمامة [3]، مع أنّه ليست الرواية ظاهرة في ثبوت الدية على بيت المال، فاللّازم طرحها و الأخذ بالأوّلين كما في المتن، و إن كان مقتضى القاعدة لولا ضعف السند تقييدهما بها، كما لا يخفى (1) أمّا الفرع الأوّل: ففي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه إلّا ما يحكى عن ظاهر


[1] وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب قصاص النفس ب 24 ح 3.

[2] تهذيب الأحكام: 1/ 408 ح 1282.

[3] اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي: 232 رقم 422.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست