responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 485

[مسألة 5: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه‌]

مسألة 5: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه (1).

و الصغيرة، و ما أفاده هنا من التصريح بالتعميم يغاير ما أفاده هناك من اشتراط كونه من الكبائر، فراجع (1) هذا موافق لما عليه المشهور، و المحكيّ عن الإستبصار أنّ ذلك في حدود اللَّه تعالى، و أمّا في الحدّ للناس فتجب على بيت المال‌ [1]، و عن المبسوط: من مات بالتعزير فديته على بيت المال لأنّه ليس حدّا، و لأنّه ربّما زاد خطأً، بخلاف الحدّ [2] و يدلّ على المشهور صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له‌ [3] و رواية أبي الصبّاح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، قال: سألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد، و قال: من قتله الحدّ فلا دية له‌ [4] و مقتضى إطلاق الحدّ في الروايتين أنّه لا فرق بين حدود اللَّه تعالى و بين الحدّ للناس، كحدّ القذف و نحوه، كما أنّ مقتضى قوله (عليه السّلام): «فلا دية له» أنّه لا دية له لا على القاتل و لا على بيت مال المسلمين، و الظاهر أنّه ليس الحدّ في الروايتين ما يقابل التعزير بل أعمّ منه، كما في الموارد الكثيرة التي استعمل فيها الحدّ في المعنى الأعمّ في الروايات، خصوصاً مع ظهور ثبوت الملاك في التعزير، و لا يتصوّر


[1] الإستبصار: 4/ 279.

[2] المبسوط: 8/ 63.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب قصاص النفس ب 24 ح 9.

[4] وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب قصاص النفس ب 24 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست