responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 469

[مسألة 12: لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى‌ عن الجميع حدّ واحد]

مسألة 12: لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى‌ عن الجميع حدّ واحد. و لو شرب فحدّ قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة (1).

(1) في هذه المسألة فرعان:

أحدهما: أنّه لو تحقّق الشرب مراراً و لم يتخلّل حدّ بينها يكفي حدّ واحد عن الجميع من دون فرق بين اتّحاد جنس المشروب و اختلافه، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر [1] و الوجه فيه أنّ التعدّد لا يوجب تحقّق موضوع آخر، بل الموضوع و هو شرب المسكر مثلًا محفوظ مع التعدّد، فكما أنّه لا فرق بين القليل و الكثير كذلك لا فرق بين الواحد و المتعدّد، و هذا من دون فرق بين أن يكون ثبوت الجميع قبل الحدّ، أو كان ثبوت بعضها بعد الحدّ و لكن كان وقوعه و تحقّقه قبل الحدّ؛ كما إذا قامت البيّنة يوم الخميس على أنّه شرب المسكر يوم السبت فأجري عليه الحدّ، ثمّ قامت البيّنة على أنّه شربه يوم الأحد أيضاً، فإنّ الظاهر عدم ترتّب الحدّ على هذه البيّنة؛ لأنّ مقتضاها تحقّق الشرب قبل الحدّ كما لا يخفى ثانيهما: أنّه إذا حدّ مرّتين قتل في الثالثة و لا تنتظر الرابعة، وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة، بل عن الغنية الإجماع عليه‌ [2] و لكن حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف‌ [3] و المبسوط [4] و الصدوق في المقنع‌ [5] أنّه يقتل في الرابعة، و مال إليه‌


[1] جواهر الكلام: 41/ 462.

[2] غنية النزوع: 429.

[3] الخلاف: 5/ 473 مسألة 1.

[4] المبسوط: 8/ 59.

[5] في المقنع: 455 حكم بقتل العبد الشارب للخمر في الثامنة، و هو يعطي قتل الحرّ في الرابعة، و حكي في المختلف: 9/ 203 المسألة 62، و المسالك: 14/ 466 عنه أنّه يقتل في الرابعة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست