[مسألة 11: لا يسقط الحدّ بعروض الجنون و لا
بالارتداد]
مسألة
11: لا يسقط الحدّ بعروض الجنون و لا بالارتداد، فيحدّ حال جنونه و ارتداده (1).
ذلك،
و إن لم يستفد من الرواية الاشتراك في جميع الخصوصيّات فاللّازم حينئذٍ الاقتصار
على خصوص بين الكتفين، و قيام الدليل في باب الزنا على جواز الضرب على جميع
المواضع عدا ما استثني لا يقتضي الحكم به في المقام أيضاً و بالجملة: استفادة
الاشتراك المطلق من الرواية مشكلة. نعم، تدلّ الرواية على خلاف ما حكي عن المبسوط
من أنّه لا يجرّد عن ثيابه؛ لأنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) أمر بالضرب و لم
يأمر بالتجريد [1] فإنّ دلالة الرواية الصحيحة على لزوم
التجريد تكفي لإثباته ثمّ إنّه ذكر في الجواهر بعد نقل الرواية: و ينبغي أن يفرّق
على سائر بدنه؛ ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب، كما روي عن عليّ (عليه
السّلام) من قوله للجلّاد: أعط كلّ عضو حقّه
[2][3]، و التعبير ب «ينبغي» ثمّ الاستدلال بالرواية ظاهر في عدم استفادة
الوجوب منها، أو عدم شمولها لغير موردها بالدلالة اللفظية، مع أنّ ظاهر مثل المتن
وجوب التفريق. و أمّا إجراء الحدّ بعد الإفاقة فلتوقّف حصول فائدته؛ و هي الانزجار
عنه ثانياً عليها، كما لا يخفى (1) الوجه في عدم السقوط واضحٌ؛ لأنّ مقتضى إطلاق
أدلّة الحدود ذلك، و قياس المجنون على السكران الذي لا يحدّ حتّى يفيق مع الفارق.