responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 468

[مسألة 11: لا يسقط الحدّ بعروض الجنون و لا بالارتداد]

مسألة 11: لا يسقط الحدّ بعروض الجنون و لا بالارتداد، فيحدّ حال جنونه و ارتداده (1).

ذلك، و إن لم يستفد من الرواية الاشتراك في جميع الخصوصيّات فاللّازم حينئذٍ الاقتصار على خصوص بين الكتفين، و قيام الدليل في باب الزنا على جواز الضرب على جميع المواضع عدا ما استثني لا يقتضي الحكم به في المقام أيضاً و بالجملة: استفادة الاشتراك المطلق من الرواية مشكلة. نعم، تدلّ الرواية على خلاف ما حكي عن المبسوط من أنّه لا يجرّد عن ثيابه؛ لأنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) أمر بالضرب و لم يأمر بالتجريد [1] فإنّ دلالة الرواية الصحيحة على لزوم التجريد تكفي لإثباته ثمّ إنّه ذكر في الجواهر بعد نقل الرواية: و ينبغي أن يفرّق على سائر بدنه؛ ليذوق العقوبة ما سرى‌ فيه المشروب، كما روي عن عليّ (عليه السّلام) من قوله للجلّاد: أعط كلّ عضو حقّه‌ [2] [3]، و التعبير ب «ينبغي» ثمّ الاستدلال بالرواية ظاهر في عدم استفادة الوجوب منها، أو عدم شمولها لغير موردها بالدلالة اللفظية، مع أنّ ظاهر مثل المتن وجوب التفريق. و أمّا إجراء الحدّ بعد الإفاقة فلتوقّف حصول فائدته؛ و هي الانزجار عنه ثانياً عليها، كما لا يخفى (1) الوجه في عدم السقوط واضحٌ؛ لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة الحدود ذلك، و قياس المجنون على السكران الذي لا يحدّ حتّى يفيق مع الفارق.


[1] المبسوط: 8/ 69.

[2] المصنّف لعبد الرزّاق الصنعاني: 7/ 370 ح 13517.

[3] جواهر الكلام: 41/ 461.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست