responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 466

فيه في المتن بين صورة التظاهر و صورة الاستتار بثبوت الحدّ في الأُولى دون الثانية، و الوجه فيه دلالة الروايات عليه منها: موثّقة أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحرّ و العبد و اليهوديّ و النصرانيّ، قلت: و ما شأن اليهوديّ و النصرانيّ؟ قال: ليس لهما أن يظهروا شربه، يكون ذلك في بيوتهم‌ [1] و روى في الوسائل بعد هذه الرواية رواية أُخرى لأبي بصير، و لكنّ الظاهر عدم كونها رواية أُخرى، كما أشرنا في مثل ذلك مراراً و منها: رواية محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أن يجلد اليهوديّ و النصرانيّ في الخمر و النبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، و كذلك المجوس، و لم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم و كنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين‌ [2] و بمثلهما يقيّد إطلاق بعض الروايات، مثل:

رواية أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يجلد الحرّ و العبد و اليهوديّ و النصرانيّ في الخمر ثمانين‌ [3] و إن لا يبعد اتّحادها مع روايتي أبي بصير المتقدّمتين ثمّ الظاهر أنّ هذا التفصيل إنّما هو في مورد الذمّي؛ لأنّ رفع اليد عن الحدّ في صورة الاستتار إنّما هو بمقتضى المصالحة معهم على أن يشربوها في مثل بيوتهم.


[1] وسائل الشيعة: 18/ 471، أبواب حدّ المسكر ب 6 ح 1 و 2.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 471، أبواب حدّ المسكر ب 6 ح 3.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 472، أبواب حدّ المسكر ب 6 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست