[مسألة 10: يضرب الشارب على ظهره و كتفيه و سائر
جسده]
مسألة
10: يضرب الشارب على ظهره و كتفيه و سائر جسده، و يتّقى وجهه و رأسه و فرجه، و
الرجل يضرب عرياناً ما عدا العورة قائماً، و المرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها،
و لا يقام عليهما الحدّ حتى يفيقا (1).
و
أمّا الحربي، فالظاهر ثبوت الحدّ عليه مطلقاً، و إن حكي عن القواعد [1] و كشف اللثام [2] أنّه لا حدّ على الحربي و إن تظاهر
بشربها؛ لأنّ الكفر أعظم منه نعم، إن أفسد بذلك أُدِّب بما يراه الحاكم، و لكنّه
مندفع بعموم الأدلّة الواردة في الحدّ، و كونهم مكلّفين بتمام الأحكام (1) كيفيّة
ضرب الشارب للمسكر على ما هو مقتضى المتن هي كيفيّة ضرب الزاني المتقدّمة، مع أنّ
المستند الوحيد في المقام هي صحيحة أبي بصير في حديث، قال: سألته عن السكران و
الزاني؟ قال: يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على
ما به ضرباً بين الضربين [3] و مقتضاها بحسب الظاهر اشتراكهما في التجريد، و كون الضرب بين
الكتفين، فإن استفيد منهما الاشتراك في جميع الخصوصيّات يحمل «بين الكتفين» على
كونه أحد المواضع و أنّه لا خصوصيّة فيه أصلًا و اللازم حينئذٍ الالتزام بكون
الضرب في الشرب يجب أن يكون أشدّ مراتب الضرب كما في باب الزنا، مع أنّه لم يقع
التصريح بهذه الجهة في الكلمات، و إن كانت المقابلة مع القذف في الرواية و الحكم
بأنّ الضرب فيه هو ما بين الضربين تقتضي