أقول:
أمّا الإجماع المحصّل، فالظاهر عدم تحقّقه بلحاظ عدم التعرّض لاعتبار البلوغ حال
الوطء حتّى في مثل الشرائع، و قوله فيها: و لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم
حتّى يكون الواطئ بالغاً حرّا و يطأ في فرج مملوك
[1]. لا دلالة فيه على اعتبار البلوغ حال الوطء بالأهل، لأنّه مضافاً
إلى أنّه قد عبّر في النافع بدلًا عن الواطئ بالزاني
[2] يكون اعتبار أصل الوطء مذكوراً بعد اعتبار البلوغ و الحريّة.
نعم،
يرد عليه حينئذٍ أنّه قد صرّح سابقاً باعتبار البلوغ في أصل تحقّق الزنا مطلقاً،
فلا مجال لذكره ثانياً، و اعتباره في الإحصان كما لا يخفي، و كيف كان فالظاهر عدم
تحقّق الإجماع المحصّل، و عدم حجّيّة المنقول كما قرّر في الأُصول.
و
أمّا الأصل، فقد أجيب عنه في ذيل اعتبار الأمر الأوّل، و الاستصحاب جريانه موقوف
على عدم تماميّة الإطلاق الذي يأتي البحث فيه، و كون فعله قاصراً عن أن يناط به
حكم شرعيّ ممنوع بعد ترتّب آثار كثيرة عليه، كالضمان المسبّب عن الإتلاف، و كون
عمده خطأً لا يلازم خروج فعله عما ذكر، لثبوت الدّية على العاقلة، و نقص اللّذة و
إن كان متحقّقاً، إلّا أنّ الملاك في ذلك غير معلوم، و سيجيء أنّ الوطء مرّة مع
الزوجة الدائمة يوجب تحقّق الإحصان، و مع الزوجة المنقطعة لا يوجبه و إن وقع ألف
مرّة.
و
عدم انسياق نحوه من الدخول و شبهه غير ظاهر، نعم اللازم ملاحظة الأدلّة حتّى يعلم
ثبوت الإطلاق و عدمه، فنقول: أمّا مثل قوله (عليه السّلام) في بعض الروايات