responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46

أقول: أمّا الإجماع المحصّل، فالظاهر عدم تحقّقه بلحاظ عدم التعرّض لاعتبار البلوغ حال الوطء حتّى في مثل الشرائع، و قوله فيها: و لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتّى يكون الواطئ بالغاً حرّا و يطأ في فرج مملوك‌ [1]. لا دلالة فيه على اعتبار البلوغ حال الوطء بالأهل، لأنّه مضافاً إلى أنّه قد عبّر في النافع بدلًا عن الواطئ بالزاني‌ [2] يكون اعتبار أصل الوطء مذكوراً بعد اعتبار البلوغ و الحريّة.

نعم، يرد عليه حينئذٍ أنّه قد صرّح سابقاً باعتبار البلوغ في أصل تحقّق الزنا مطلقاً، فلا مجال لذكره ثانياً، و اعتباره في الإحصان كما لا يخفي، و كيف كان فالظاهر عدم تحقّق الإجماع المحصّل، و عدم حجّيّة المنقول كما قرّر في الأُصول.

و أمّا الأصل، فقد أجيب عنه في ذيل اعتبار الأمر الأوّل، و الاستصحاب جريانه موقوف على عدم تماميّة الإطلاق الذي يأتي البحث فيه، و كون فعله قاصراً عن أن يناط به حكم شرعيّ ممنوع بعد ترتّب آثار كثيرة عليه، كالضمان المسبّب عن الإتلاف، و كون عمده خطأً لا يلازم خروج فعله عما ذكر، لثبوت الدّية على العاقلة، و نقص اللّذة و إن كان متحقّقاً، إلّا أنّ الملاك في ذلك غير معلوم، و سيجي‌ء أنّ الوطء مرّة مع الزوجة الدائمة يوجب تحقّق الإحصان، و مع الزوجة المنقطعة لا يوجبه و إن وقع ألف مرّة.

و عدم انسياق نحوه من الدخول و شبهه غير ظاهر، نعم اللازم ملاحظة الأدلّة حتّى يعلم ثبوت الإطلاق و عدمه، فنقول: أمّا مثل قوله (عليه السّلام) في بعض الروايات‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 933.

[2] المختصر النافع: 292.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست