و
صحيحة سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجلد في النبيذ
المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر [1] هكذا في التهذيب و الاستبصار و
الوسائل، و الظاهر أنّ سليمان بن خالد من أصحاب الصادقين (عليهما السّلام)، و لا
يمكن له نقل فعل أمير المؤمنين (عليه السّلام) من دون واسطة، فالظاهر أنّ الناقل
له هو الإمام (عليه السّلام) و موثّقة أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال:
كان علي (عليه السّلام) يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين، الحديث [2] و صحيحة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا
عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: إنّ في كتاب عليّ (عليه السّلام): يضرب شارب
الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين [3] و غير ذلك من الروايات الدالّة على عدم الاختصاص لكن في مقابلها
رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، قلت: أ رأيت
إن أُخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد؟ قال: لا
[4] و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الشارب، فقال: أمّا رجل كانت
منه زلّة فإنّي معزّره، و أمّا آخر يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة؛ لأنّه يستحلّ
المحرّمات كلّها، و لو ترك الناس و ذلك لفسدوا
[5].