responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 436

و صحيحة سليمان بن خالد قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر، و يقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر [1] هكذا في التهذيب و الاستبصار و الوسائل، و الظاهر أنّ سليمان بن خالد من أصحاب الصادقين (عليهما السّلام)، و لا يمكن له نقل فعل أمير المؤمنين (عليه السّلام) من دون واسطة، فالظاهر أنّ الناقل له هو الإمام (عليه السّلام) و موثّقة أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين، الحديث‌ [2] و صحيحة بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: إنّ في كتاب عليّ (عليه السّلام): يضرب شارب الخمر ثمانين و شارب النبيذ ثمانين‌ [3] و غير ذلك من الروايات الدالّة على عدم الاختصاص لكن في مقابلها رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث، قلت: أ رأيت إن أُخذ شارب النبيذ و لم يسكر أ يجلد؟ قال: لا [4] و صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الشارب، فقال: أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره، و أمّا آخر يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة؛ لأنّه يستحلّ المحرّمات كلّها، و لو ترك الناس و ذلك لفسدوا [5].


[1] التهذيب: 10/ 97 ح 374، الإستبصار: 4/ 235 ح 885، وسائل الشيعة: 18/ 478، أبواب حدّ المسكر ب 11 ح 13.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 469، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 2.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 468، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 1.

[4] وسائل الشيعة: 18/ 469، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 4.

[5] وسائل الشيعة: 18/ 470، أبواب حدّ المسكر ب 4 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست