responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 435

[مسألة 2: لا فرق في المسكر بين أنواعه‌]

مسألة 2: لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتَّخذ من العنب: و هو الخمر، أو التمر: و هو النبيذ، أو الزبيب: و هو النقيع، أو العسل: و هو البتع، أو الشعير: و هو المزر، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها، و يلحق بالمسكر الفقّاع و إن فرض أنّه غير مسكر، و لو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ (1).

معهما و من حضرهما من الناس حتّى أتوا أمير المؤمنين (عليه السّلام)، فأخبراه بقصّة الرجل و قصّ الرجل قصّته، فقال: أبعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار، من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به، فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم، فخلّى سبيله، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد [1] و روى نحوها أبو بصير [2] و يظهر منها [3] أنّها كانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)، كما أنّه يظهر منها حضور سلمان الفارسي في هذه القصّة، و أنّه قال لعلي (عليه السّلام): لقد أرشدتهم، فقال على (عليه السّلام): إنّما أردت أن اجدّد تأكيد هذه الآية فيّ و فيهم‌ أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ‌ [4] (1) الدليل على عدم الفرق في المسكر بين أنواعه و عدم اختصاص الحدّ بالخمر روايات متعدّدة، مثل:

صحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ [5].


[1] وسائل الشيعة: 18/ 473، أبواب حدّ المسكر ب 10 ح 1.

[2] وسائل الشيعة: 18 475، أبواب حدّ المسكر ب 10 ح 1.

[3] أي من رواية أبي بصير، المرويّة في الكافي: 7/ 249 ح 4.

[4] سورة يونس 10: 35.

[5] وسائل الشيعة: 18/ 473، أبواب حدّ المسكر ب 7 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست