مسألة
2: لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتَّخذ من العنب: و هو الخمر، أو التمر: و هو
النبيذ، أو الزبيب: و هو النقيع، أو العسل: و هو البتع، أو الشعير: و هو المزر، أو
الحنطة أو الذرّة أو غيرها، و يلحق بالمسكر الفقّاع و إن فرض أنّه غير مسكر، و لو
عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ (1).
معهما
و من حضرهما من الناس حتّى أتوا أمير المؤمنين (عليه السّلام)، فأخبراه بقصّة
الرجل و قصّ الرجل قصّته، فقال: أبعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين و
الأنصار، من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به، فلم يشهد عليه
أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم، فخلّى سبيله، فقال له: إن شربت بعدها أقمنا عليك
الحد [1] و روى نحوها أبو بصير [2] و يظهر منها
[3] أنّها كانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و
آله)، كما أنّه يظهر منها حضور سلمان الفارسي في هذه القصّة، و أنّه قال لعلي
(عليه السّلام): لقد أرشدتهم، فقال على (عليه السّلام): إنّما أردت أن اجدّد تأكيد
هذه الآية فيّ و فيهم أَ فَمَنْ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى
فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ[4] (1) الدليل على عدم الفرق في المسكر بين أنواعه و عدم اختصاص الحدّ
بالخمر روايات متعدّدة، مثل:
صحيحة
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: كلّ مسكر من الأشربة
يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ [5].
[1] وسائل الشيعة: 18/ 473، أبواب حدّ المسكر ب
10 ح 1.
[2] وسائل الشيعة: 18 475، أبواب حدّ المسكر ب
10 ح 1.
[3] أي من رواية أبي بصير، المرويّة في الكافي:
7/ 249 ح 4.