بأحدهما
ترتفع فعليّة الحرمة، و لا مجال للحدّ مع عدم الفعلية. نعم، في الجاهل المقصّر
الملتفت القادر على السؤال و الفحص يشكل الحكم؛ لعدم ارتفاع الفعليّة بالإضافة
إليه، و وضوح كون ترّتّب الحدّ دائراً مدارها الروايات الكثيرة الواردة في الجهل
بالحكم، مثل:
صحيحة
الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام و
أقرّ به، ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا، و لم يتبيّن له شيء من الحلال و
الحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا، إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ
السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا، و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته، فإن
ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحدّ [1] و صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): رجل
دعوناه إلى جملة الإسلام فأقرّ به، ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا، و لم يتبيّن
له شيء من الحلال و الحرام، أُقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا، إلّا أن تقوم
عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها [2] و مثلها رواية أبي عبيدة [3] و رواية ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: شرب رجل
الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: و
لم و هي محرّمة؟ قال: فقال له الرجل: إنّي أسلمت و حسن إسلامي، و منزلي بين
ظهرانيّ قوم يشربون الخمر و يستحلّون، و لو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو
بكر إلى عمر، فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة و ليس لها إلّا أبو
الحسن، فقال أبو بكر: ادع لنا عليّاً، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام و
الرجل
[1] وسائل الشيعة: 18/ 323 324، أبواب مقدّمات
الحدود ب 14 ح 1- 3.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 323 324، أبواب مقدّمات
الحدود ب 14 ح (1) 3.
[3] وسائل الشيعة: 18/ 323- 324، أبواب مقدّمات
الحدود ب 14 ح 1- 3.