responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 434

بأحدهما ترتفع فعليّة الحرمة، و لا مجال للحدّ مع عدم الفعلية. نعم، في الجاهل المقصّر الملتفت القادر على السؤال و الفحص يشكل الحكم؛ لعدم ارتفاع الفعليّة بالإضافة إليه، و وضوح كون ترّتّب الحدّ دائراً مدارها الروايات الكثيرة الواردة في الجهل بالحكم، مثل:

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام و أقرّ به، ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا، و لم يتبيّن له شي‌ء من الحلال و الحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا، إلّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا، و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحدّ [1] و صحيحة محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقرّ به، ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا، و لم يتبيّن له شي‌ء من الحلال و الحرام، أُقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال: لا، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها [2] و مثلها رواية أبي عبيدة [3] و رواية ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم، قال: و لم و هي محرّمة؟ قال: فقال له الرجل: إنّي أسلمت و حسن إسلامي، و منزلي بين ظهرانيّ قوم يشربون الخمر و يستحلّون، و لو علمت أنّها حرام اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر، فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة و ليس لها إلّا أبو الحسن، فقال أبو بكر: ادع لنا عليّاً، فقال عمر: يؤتى الحكم في بيته، فقام و الرجل‌


[1] وسائل الشيعة: 18/ 323 324، أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 1- 3.

[2] وسائل الشيعة: 18/ 323 324، أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح (1) 3.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 323- 324، أبواب مقدّمات الحدود ب 14 ح 1- 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست