responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 427

و لا دليل على اتّحاد المعلّم مع غيره من مثل الأب و مؤدِّب اليتيم في الحكم، و إن كان ظاهر إطلاق المتن يقتضي الاتّحاد

[تتمّة]

تتمّة ينبغي بعد التعرّض لمسألة التعزير من جهة المقدار و الكميّة التعرّض لها من جهة الكيفيّة، و أنّه هل يكون له أنواع مختلفة، أو ينحصر بالضرب؟ لا بكلّ آلة بل بخصوص السوط، فلا مجال للضرب بغيره، فضلًا عن غير الضرب من الحبس و التغريم المالي و المنع من بعض المزايا و الحقوق التي كانت له، و لم أدر من تعرّض في باب التعزير لهذه الجهة و الظاهر أنّ استفادة تعميم التعزير من طريق حكومة الفقيه العادل و سعة حكومته لكلّ ما كان للرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) التصدّي له و الحكم فيه ممّا لا مجال له أصلًا، فإنّ ثبوت هذه الحكومة و الولاية للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة و إن كان أمراً ظاهراً يقتضيه العقل و النقل من الكتاب و السنّة، إلّا أنّها لا تقتضي كون اختيار مصاديق التعزير و التأديب بيد الحكّام بعد عدم اقتضاء الدليل الشرعي للتعميم، كما أنّ ثبوت تلك الولاية لا يقتضي أن يكون أمر الحدود بأيديهم، فلا يجوز للحاكم أن يجري على الزاني بدل مائة جلدة الثابت بالكتاب و السنّة تعزيراً آخر بدنيّاً أو ماليّاً أو غيرهما، فكذلك التعزير، فإنّه إذا اقتضى دليله نوعاً خاصّاً لا يجوز التعدّي عن ذلك النوع، و لو كانت دائرة ولاية الفقيه متّسعة بتمام المعنى فاللّازم ملاحظة الدليل، فنقول: يمكن استفادة العموم من الإطلاقات الواردة في التعزير، الدالّة على ثبوت نفس هذا العنوان من دون التعرّض لكيفيّة خاصّة، فإنّ مقتضاها لزوم هذا العنوان المساوق للتأديب، و الروايات المتقدّمة الواردة في‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الحدود نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست